الأصل فى أمر الحفظ أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة والا يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما بطريق اللزوم العقلى هذا الحفظ .
إن أمر الحفظ - كسائر الأوامر القضائية والأحكام - لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن، بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدوّناً بالكتابة وصريحاً بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها.
إن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة يجب أن يكون مدوّناً بالكتابة وصريحاً بالنسبة لمن صدر في مصلحته. فلا يصح استنتاج الحفظ من أمر آخر إلا إذا كان هذا الأمر يلزم عنه حصول الحفظ حتماً.
إن ما تشترطه المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات في أوامر الحفظ التي تتقيد بها النيابة من وجوب صدورها بعد تحقيقٍ محله أن يكون الحفظ لأسباب موضوعية أو لأسباب قانونية ترجع إلى تقدير الوقائع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net