الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأصل فى أمر الحفظ أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة والا يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما بطريق اللزوم العقلى هذا الحفظ .

الحكم كاملاً

إن أمر الحفظ - كسائر الأوامر القضائية والأحكام - لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن، بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدوّناً بالكتابة وصريحاً بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها.

الحكم كاملاً

إن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة يجب أن يكون مدوّناً بالكتابة وصريحاً بالنسبة لمن صدر في مصلحته. فلا يصح استنتاج الحفظ من أمر آخر إلا إذا كان هذا الأمر يلزم عنه حصول الحفظ حتماً.

الحكم كاملاً

إن ما تشترطه المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات في أوامر الحفظ التي تتقيد بها النيابة من وجوب صدورها بعد تحقيقٍ محله أن يكون الحفظ لأسباب موضوعية أو لأسباب قانونية ترجع إلى تقدير الوقائع.

الحكم كاملاً