الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الإيجار">عقد الإيجار » 
       

عقد الإيجار. سريانه بشروطه السابقة ذاتها فى حق المالك الجديد دون حاجة لتحرير عقد جديد. م 30 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

المفاضلة بين عقود الإيجار. مناطها. أن تكون كلها صحيحة ومنصبة على عين واحدة. الأفضلية بين المستأجرين المتزاحمين لمن كان عقد أسبق تاريخًا.

الحكم كاملاً

تضمين العقد قيوداً على حق المنتفع ينافى طبيعة الإيجار ويخرج التعاقد عن نطاقه.

الحكم كاملاً

حكم صادر بالبراءة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى فى جريمة تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار الصادر من غير مالك. صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق المالك أو الملاك. الاستثناء. إجازته من المالك صراحة أو ضمناً. مؤداه. اعتبار طلب الإخلاء قابلاً للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى وخروجه عن نطاق م 218/ 2 مرافعات .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الواقعة المطروحة من المطعون ضدهم على المحكمة هي عدم نفاذ عقد إيجار شقة النزاع في حقهم لأن الطاعن الأول المؤجر غير مالك وانتهاء تقرير الخبرة إلى ملكيته لربع العقار الكائنة به مشاعاً وقضاء محكمة أول درجة ترتيباً على ذلك برفض الدعوى أخذاً بأنها لا تملك تغيير سببها .

الحكم كاملاً

التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه. امتناع إحداثه تغييراً بها دون إذن من المؤجر.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. زوال الرخصة القانونية للمستأجرين في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو خالياً في الحالات المنصوص عليه في هذا النص. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء.

الحكم كاملاً

تعدد المستأجرين لعين واحدة بعقود صحيحة خاضعة لأحكام القانون المدني. الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش. اقتصار حق الباقين في التعويض. م 573 مدني. علم المستأجر بوجود إجارة سابقة وقت وضع اليد. كفايته لثبوت الغش وانتفاء حسن النية. مؤداه. عدم تأثر حق من فضل عقده للحيازة أو انتقالها للغير.

الحكم كاملاً

ثبوت تعدد المستأجرين لعين واحدة وانصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد وتحريره باسم أحدهم. أثره. اعتبارهم مستأجرين أصليين لهم كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

فسخ العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. م 160 مدني. الاستثناء. العقود الزمنية كالإيجار. علة ذلك. اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية. حالاته.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الثالثة والطاعنين وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها تأسيساً على امتداد العقد إليها إعمالاً لنص المادة 29 من ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضدها من عين النزاع تأسيساً على امتداد عقد الإيجار إليها إعمالاً لنص المادة 29 ق 49 لسنة 77 المقضى بعدم دستوريتها باعتبارها قريبة نسباً لزوجة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بطرد المطعون ضدها من عين النزاع المؤجرة لشقيقها - المستأجر الأصلي .

الحكم كاملاً

عقود الإيجار التي يبرمها الحارس القضائي والواردة على عين خالية. خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن.

الحكم كاملاً

الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية. انصراف أثره إلى الخلف الخاص. شرطه. حقوق المؤجر والتزاماته. ثبوتها لهذا الخلف دون حاجة لاشتراط علمه بها وقت انتقال الشيء إليه. تقاضي المالك السابق لعين النزاع مبلغ خلو رجل ومقدم إيجار من المستأجر. عدم مسئولية المالكة الحالية عن الوفاء بهذه المبالغ.

الحكم كاملاً

للوصي إيجار عقار القاصر مدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. شرطه. صدور إذن من محكمة الولاية على المال بذلك. م 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

تصرف السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية. خضوعه لأحكام القانون العام.

الحكم كاملاً

ترخيص الطاعن الأول بصفته للمطعون ضده باستقلال كشك خشبي بالجزيرة الوسطى أمام حديقة الأورمان مقابل شروط معينة بالعقد المحرر بينهما. المنازعة الناشئة عنه. اعتبارها منازعة إدارية. انعقاد الاختصاص بنظره لجهة الإدارة. المواد 87 مدني، 15، 17 ق 46 لسنة 1972، 10 ق 47 لسنة 1972. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار العلاقة بينهما علاقة إيجارية. مخالفة لقواعد الاختصاص الولائي.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار الذي يبرمه الوصي مشاهرة والوارد على عين خالية دون إذن المحكمة. نشوئه صحيحاً منتجاً لآثاره خلال هذه المدة. وروده على مكان خاضع لقوانين إيجار الأماكن. أثره. امتداده إلى أجل غير مسمى.

الحكم كاملاً

قانون إيجار الأماكن سريانه على المساكن التي تبنيها وحدات الحكم المحلي لإسكان المواطنين.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار من أعمال الإدارة. إبرامه صحيحاً. شرطة. ألا يخالف قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري. لا تستنفد به ولايتها. مؤداه. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. تصديها بالفصل فيه. تفويت لإحدى درجتي التقاضي.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة. إفراغه في شكل خاص. غير لازم. جواز استخلاصه ضمناً دون توسع. انتفاع شخص بشيء دون رضاء مالكه. عدم اعتباره مستأجراً. التزامه بأداء أجرة المثل للمالك.

الحكم كاملاً

عقد إيجار المكان سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة. م 22 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضه القانون من قيود.

الحكم كاملاً

المتعاقد. ماهيته. صدور التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام ممن لا يملك التعاقد. أثره. عدم إنتاج العقد.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين .

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تمكين المستأجر من العين المؤجرة. مؤداه. اعتبار عقد استئجاره لها قائماً.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق في التأجير. تخويله المستأجر الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة.

الحكم كاملاً

تحرير مجلس المدينة عقد إيجار شقة النزاع - غير القابلة للانقسام بطبيعتها - للمطعون ضدهما الأول والثاني. أثره.

الحكم كاملاً

عدم تعيين المكان المؤجر في عقد الإيجار. أثره. بطلان العقد. عدم جواز التمسك به من غير طرفيه.

الحكم كاملاً

خلو عقد الإيجار من بيانات تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار أجرة الوحدة المؤجرة. لا بطلان. علة ذلك. م 24/ 2، 3 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ والخالية من ثمة مطعن على تاريخ تحريرها. العبرة في تحديد العقد اللاحق الذي يلحقه البطلان بتاريخ تحريره لا بتاريخ نفاذه.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار. عقد رضائي. خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة في حدود ما فرضه القانون من قيود.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار. عقد مؤقت. انقضائه بانتهاء المدة المتفق عليها. جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه. المادتان 558، 563 مدني.

الحكم كاملاً

الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية في عقود إيجار الأماكن. جائز. وجوب إعمال هذا الاتفاق طوال مدة الإيجار الأصلية المتفق عليها. الامتداد القانوني للعقد بعد ذلك. أثره. للمؤجر مطالبة المستأجر بالأجرة القانونية. الاتفاق على الأجرة الأقل من الأجرة القانونية مقابل تنازل المستأجر عن بعض حقوقه المخولة له قانوناً. وجوب التزام كل من المؤجر والمستأجر بالأجرة الأقل مدة العقد الاتفاقية والمدة التي امتد إليها بقوة القانون.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على توافر القوة القاهرة نتيجة احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء على إثر حرب سنة 67 واستحالة استمرار الطاعن في وضع يده على العين المؤجرة وترتيبه على ذلك انفساخ عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بأن بيع المؤجرة للعقار الكائن به شقة النزاع تم بالتواطؤ مع المشتري للتخلص من الالتزامات المترتبة على عقد إيجارها. لا عيب. الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيد الطعن بالصورية.

الحكم كاملاً

ثبوت تحديد الإيجار صراحة أو ضمناً. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على دليل مستمد من واقع الدعوى.

الحكم كاملاً

إقامة دعوى تزوير أصلية وإبداء المدعي فيها طلباً عارضاً يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها. أثره. توافر علة القاعدة المنصوص عليها في المادة 44 إثبات. مثال. بصدد دعوى تزوير أصلية برد وبطلان عقد إيجار وإبداء طلب عارض برد حيازة المحل موضوع العقد.

الحكم كاملاً

الأصل تحريم التأجير من الباطن في ظل تشريعات إيجار الأماكن بغير إذن كتابي صريح من المالك. ولو خلا عقد الإيجار من شرط الحظر. مؤدى ذلك. على من يدعي خلاف ذلك عبء إثباته.

الحكم كاملاً

وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة - مادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. تخلف ذلك. أثره. عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة عليه ولو أبرم العقد أو انتهت مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور. علة ذلك.

الحكم كاملاً

فسخ العقد. عدم إمكان انفراد أحد العاقدين به دون رضاء المتعاقد الأخر. التقايل في عقد الإيجار. يكون باتفاق المتعاقدين على إنهائه قبل انقضاء مدته حتى ولم تم التقايل أثناء امتداد الإيجار بقوة القانون.

الحكم كاملاً

إقامة المطعون ضده دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار لانقضاء مدة العقد ولإخلال الطاعنة بالتزامها بعدم إقامة بناء على الأرض المؤجرة قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ لتحقق السبب الأول. تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً من تقريرات تتعلق بالسبب الثاني.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للاجرة.

الحكم كاملاً

استخلاص نية المتعاقدين على إبرام عقد الإيجار وتحصيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها - مناطها. م 101 إثبات مثال بصدد طلب إثبات العلاقة الإيجارية.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار عقد رضائي مؤقت استمراره بنصوص آمره متعلقة بالنظام العام لصالح طوائف محدده من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة المقيمون به حتى الوفاة أو الترك م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

اختلاف الحماية التي أسبغها المشرع على كل من طائفتي الأقارب المنصوص عليهما في المادة 29 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً