الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ، تقضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ.

الحكم كاملاً

انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالقوة القاهرة. امتناع مسئولية المخطئ إلا إذا كون خطؤه بذاته جريمة .

الحكم كاملاً

رابطة السببية: ركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تطلبها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور.

الحكم كاملاً

تدليله على خطأ الطاعن من عدم إضاءته النور الخلفي ليلاً للسيارة قيادته حال وقوفها بالطريق العام. استظهاره رابطة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حصلت.

الحكم كاملاً

علاقة السببية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله العمدي أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن كان يقود سيارته فى طريق ممنوع السير فيه ولم يتخذ أى احتياط حين أقبل على مفارق الشارع شمبليون .

الحكم كاملاً