من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ، تقضي أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ. الحكم كاملاً
|
انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالقوة القاهرة. امتناع مسئولية المخطئ إلا إذا كون خطؤه بذاته جريمة . الحكم كاملاً
|
رابطة السببية: ركن من أركان جريمة القتل الخطأ. تطلبها إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور. الحكم كاملاً
|
تدليله على خطأ الطاعن من عدم إضاءته النور الخلفي ليلاً للسيارة قيادته حال وقوفها بالطريق العام. استظهاره رابطة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حصلت. الحكم كاملاً
|
علاقة السببية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله العمدي أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه. الحكم كاملاً
|
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن كان يقود سيارته فى طريق ممنوع السير فيه ولم يتخذ أى احتياط حين أقبل على مفارق الشارع شمبليون . الحكم كاملاً
|