الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إجراءات » الغيبة">إجراءات الغيبة » 
       

متهم غائب لا يترتب على غيابه تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى الحاضرين عدم اعتراض المتهمين الحاضرين على قرار المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة إليهم وتأجيلها بالنسبة إلى المتهم الغائب لا يقبل منهم فيما بعد النعي على الحكم لهذا السبب.

الحكم كاملاً

الإجراءات الواجب اتباعها أمام محكمة الجنايات في حالة الحكم في غيبة المتهم.

الحكم كاملاً