متهم غائب لا يترتب على غيابه تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى الحاضرين عدم اعتراض المتهمين الحاضرين على قرار المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة إليهم وتأجيلها بالنسبة إلى المتهم الغائب لا يقبل منهم فيما بعد النعي على الحكم لهذا السبب.
الإجراءات الواجب اتباعها أمام محكمة الجنايات في حالة الحكم في غيبة المتهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net