إذا طلب المتهم تعيين خبير للتحقق من تزوير ورقة احتج عليه بها وسكتت المحكمة عن الإشارة إلى هذا الطلب والفصل فيه فصلا مسببا فإن حكمها يكون باطلا لإخلاله بحق الدفاع. إذ مثل هذا الطلب هو وجه الدفاع الوحيد الذى يستطيع متهم فى مثل هذا الوضع أن يدافع به عن نفسه وربما كان يترتب على اجابته تغيير كلى فى رأى القضاة فى الحكم.
الحكم كاملاً