الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مشتري العقار بعقد غير مسجل. اعتباره دائناً للبائع. مؤداه. عقد البيع الصادر من الأخير عن ذات العقار والحكم الصادر بصحته ونفاذه. اعتبارهما حجة عليه .

الحكم كاملاً

التسجيل لا يغير من طبيعة عقد البيع باعتباره من عقود التراضي التي تتم بمجرد توافق الطرفين وتنتج آثارها عدا نقل الملكية التي تتراخى إلى حين حصول التسجيل. مؤدى ذلك. اعتبار عقد البيع الابتدائي دليلاً على حصول التصرف يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة .

الحكم كاملاً

عقد البيع النهائي هو قانون المتعاقدين وليس العقد الابتدائي إلا أن هذه القاعدة قاصرة على العلاقة بين طرفي عقد البيع حيث لا يوجد حق مباشر للغير مستمد من هذا العقد الابتدائي، أما حيث يوجد هذا الحق بموجب الاشتراط لصالحه، فإن تسجيل العقد مع إغفال هذا الحق لا يؤثر على حقه الثابت بموجب العقد الابتدائي.

الحكم كاملاً

صدور عقدي بيع عن عقار واحد إلى مشتريين مختلفين. الأفضلية للأسبق منهما في التسجيل.

الحكم كاملاً

استخلاص المحكمة من أقوال الشهود إثباتاً ونفياً أنه عقد تمليك قطعي منجز وأنه صحيح سواء اعتبر بيعاً حقيقياً أو بيعاً يستر هبة. الطعن في حكمها .

الحكم كاملاً

عقد البيع غير المسجل. لا يترتب عليه انتقال الملكية للمشتري. من مقتضى ذلك أنه لا يجوز طلب تثبيت الملكية بناء على عقد غير مسجل. إنما يجوز للمشتري إلزام البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد حتى إذا ما قضي له بذلك وسجل الحكم حق له طلب تثبيت الملكية استناداً إلى الحكم المسجل.

الحكم كاملاً

يترتب من تاريخ حصوله ارتداد أثر الشرط إلى الماضي .

الحكم كاملاً

عقد بيع مسجل. الطعن فيه من مشتر آخر. تحصيل المحكمة من وقائع الدعوى أنه ليس في حقيقته إلا عقد ضمان. تفضيل عقد غير مسجل ولا ثابت التاريخ ببيع الأطيان ذاتها إلى شخص آخر على أساس أن هذا العقد المسجل لم ينقل الملكية. لا خطأ في تطبيق قانون التسجيل.

الحكم كاملاً

إذا ظهر من نصوص عقد البيع المسجل تسجيلا تاما ومن ملابساته أنه عقد تمليك قطعى منجز وأن الملكية قد انتقلت بموجبه فورا إلى المشترى فاتفاق البائع والمشترى على بقاء العين تحت يد البائع بعد البيع لينتفع بها طول حياته دون المشترى لا يمنع من انتقال ملكية الرقبة فورا.

الحكم كاملاً

عقد بيع مسجل. استنتاج محكمة الموضوع أنه عقد صورى قصد به التحايل. بيع الشئ بعقد ثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل. تفضيل العقد الثانى الثابت التاريخ على عقد البيع المسجل. لا خطأ.

الحكم كاملاً