الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إعتراف » بإكراه">إعتراف مشوب بإكراه » مشوب » 
       

الاعتراف وليد الإكراه. لا يعول عليه. ولو كان صادقاً. وجوب بحث المحكمة للصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.

الحكم كاملاً

لا يصح التعويل عليه. تمسك المتهم بأن العبارات التي فاه بها أثناء تعرف الكلب البوليسي عليه قد صدرت منه وهو مكره.

الحكم كاملاً