الاعتراف وليد الإكراه. لا يعول عليه. ولو كان صادقاً. وجوب بحث المحكمة للصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ.
لا يصح التعويل عليه. تمسك المتهم بأن العبارات التي فاه بها أثناء تعرف الكلب البوليسي عليه قد صدرت منه وهو مكره.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net