جواز الاستدلال بما شهد به الشهود من وقائع تؤيد هذا الاعتراف لما بينهما من نوع اتصال. ذلك لا يعيب تدليل الحكم بالتناقض.
مناقشة المحكمة لهذا المتهم فى الجلسة فى هذا الاعتراف تحقيق شفوية المرافعة.
عدم طلبه الاطلاع على الورقة المزورة نعيه على الحكم أن المحكمة لم تطلع على الورقة، وتعرضها عليه لا يجديه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net