الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » تنفيذه">وقف تنفيذه » 
       

توقيع القاضي على ورقة الحكم. شرط لقيامه. علة ذلك. خلو الحكم من توقيع رئيس المحكمة. يبطله. الفصل في الطعن يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع.

الحكم كاملاً

الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات. قضاء وقتي. لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر له على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره.

الحكم كاملاً

الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره.

الحكم كاملاً

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. مفاد ذلك وعلته.

الحكم كاملاً

عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عن جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان. أساس ذلك.مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين. اقتصار حجيته على هذا القسط فقط دون أي قسط آخر يستحق بعد ذلك.

الحكم كاملاً

حكم أعلن بعد العمل بقانون المرافعات الجديد طلب وقف تنفيذه جائز.

الحكم كاملاً