الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تزوير » التزوير">تقدير أدلة التزوير » أدلة » 
       

ثبوت تاريخ العقد بتوقيع شاهد متوفى عليه بختمه لا ينفي تزويره. كذلك لا ينفي تزويره وضع يد المتمسك بالعقد على الأرض موضوع هذا العقد.

الحكم كاملاً

متى كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن مضمون الدليلين الأول والثالث من أدلة التزوير يكوّن في الواقع دليلاً واحداً هو ارتكاب التزوير في العقد بتغيير القدر المبيع وأن هذا التزوير قد يكون مادياً أو معنوياً ورتبت على ذلك أن تحقيقه يكون عن طريق أهل الخبرة أو سماع الشهود أو الطريقين معاً.

الحكم كاملاً

قبول المحكمة دليلين من أدلة التزوير والأمر بتحقيقهما. ظهور ما يكفى لتكوين اقتناعها بتزوير الورقة من تحقيق أحد الدليلين.

الحكم كاملاً

للقاضي مطلق السلطة في ذلك هو غير ملزم بإجراء تحقيق.

الحكم كاملاً

إن قانون المرافعات قد تعرض لأدلة التزوير فى المواد 279، 280، 282، 284. فنصت المادة 279 على أن مدعى التزوير يجب عليه أن يعلن إلى خصمه الأدلة التى يرتكن عليها فى إثبات دعواه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ تقرير الطعن بالتزوير مع تكليف خصمه بالحضور لأجل الإثبات.

الحكم كاملاً