عدم اختصام المدين في دعوى الاسترداد لا يترتب عليه البطلان خلافاً لما كان عليه قانون المرافعات الملغي. م 478 منه.
الجزاء المترتب على عدم اختصام الأشخاص الواجب اختصامهم هو الحكم بالاستمرار في إجراءات البيع بناء على طلب الحاجز. المادة 538 مرافعات.
أن المادة 538 من قانون المرافعات تنص على شروط لدعوى الاسترداد وتحتم قيدها قبل الجلسة بوقت معين وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net