انضم الى قناة مرافعاتنا
لا تصح دون ذكر اسم الأصيل أو دون توجيه الإجراءات إليه بوصفه وكيلاً إنذار بالشفعة.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010