المادة 64 من قانون المعاشات العسكرية تتناول فقط الضباط الذين نقلوا إلى الخدمة الملكية قبل صدور هذا القانون.
قانون المعاشات العسكرية الصادر في سنة 1876. النص الوارد فيه بحرمان صاحب المعاش من حقه إذا ترك الديار المصرية وأقام في الخارج بغير إذن. إبطال مقتضاه بالقانون الصادر في 27 من أغسطس سنة 1883.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net