ركن من أركان جريمة الاستعمال يجب في الحكم بالإدانة إقامة الدليل على توفر هذا العلم. مجرد التمسك بالورقة المزورة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net