إذا كان الثابت بمحاضر الجلسات والحكم أن الواقعة التى اسندت إلى كلا المتهمين إنما هى ضربة واحدة ولم يتهما بالمساهمة في الفعل أو الأفعال التي أدت إلى وفاة المجني عليه, فإن مصلحة كل من المتهمين تكون متعارضة مع مصلحة الآخر, ومقتضى هذا أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به.
الحكم كاملاً