الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفاع » متهمين">عدم تعارض مصلحة متهمين » مصلحة » تعارض » 
       

تولي محام واحد الدفاع عن متهمين عند تحقق قيام التعارض بين مصلحتهما. نقض الحكم بالنسبة للمتهمين معاً.

الحكم كاملاً

إن التعارض بين مصلحة متهمين يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر لأن قيام محام واحد بالدفاع عنهما لا يهيئ له الحرية الكاملة.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت بمحاضر الجلسات والحكم أن الواقعة التى اسندت إلى كلا المتهمين إنما هى ضربة واحدة ولم يتهما بالمساهمة في الفعل أو الأفعال التي أدت إلى وفاة المجني عليه, فإن مصلحة كل من المتهمين تكون متعارضة مع مصلحة الآخر, ومقتضى هذا أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به.

الحكم كاملاً