الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">الخصوم في الطعن » في » 
       

اقتصار الطلبات في الخصومة ضد بعض المطعون ضدهم على تقديم ما لديهم من مستندات رغم القضاء لهم أو عليهم بشيء. مؤداه. انتفاء المصلحة في اختصامهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.

الحكم كاملاً

الخصومة في الطعن بالنقض تكون بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم المطلوب الحكم في مواجهته. الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير أساس.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته ومنازعة الأخير له وان تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصما حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مناطه. توجيه طلبات منه أو إليه. تخلف ذلك. أثره.

الحكم كاملاً

الخصومة في الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فُصل فيه. أثره.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض عليها بشيء. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من كان طرفًا في الحكم المطعون فيه. ثبوت ترك أحد المطعون ضده للخصومة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء ومن لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

الخصومة في الطعن. لا تكون إلا بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم المطلوب الحكم في مواجهته. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.

الحكم كاملاً

وجوب رفع الطعن من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان الطاعن متصفًا بها في الخصومة. إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة. كفاية ورود هذه الصفة في أي موضع من الصحيفة.

الحكم كاملاً

الأصل توافر المصلحة شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. م 3 مرافعات. خضوع الاختصام في الطعن بالنقض لذلك الأصل. لازمه. وجوب أن يكون نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.

الحكم كاملاً

الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

الحكم كاملاً

الخصم الذى لم يقض له أو عليه فى الحكم. عدم قبول اختصامه فى الطعن. علة ذلك. كونه ليس خصماً حقيقياً.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. وجوب اختصام الطاعن لخصومه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجباً قانوناً. ثبوت أن المطعون ضده الأخير قائد السيارة المتسببة في الحادث محكوم عليه والشركة الطاعنة بالتعويض .

الحكم كاملاً

تعيين محكمة الاستئناف وكيلاً للدائنين فى حكمها الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر الإفلاس. وجوب اختصامه فى الطعن على هذا الحكم بالنقض ولو لم يكن خصمًا فيه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون ضده مصلحة فى الدفاع عن الحكم.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام إلا من كان خصمًا حقيقيًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. تحديد الخصم. مناطه. توجيه الطلبات منه أو إليه.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام إلا من كان خصمًا حقيقيًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. تحديد الخصم.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام إلا من كان خصمًا حقيقيًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. تحديد الخصم.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. عدم كفاية اختصامه أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفًا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته

الحكم كاملاً

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة فى الدفاع عن الحكم.

الحكم كاملاً

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات أو وجه هو طلبات إلى خصمه ولم يقضِ فيها.

الحكم كاملاً

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حتى صدوره.

الحكم كاملاً

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. وقوف الخصم موقفًا سلبيًا وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه فى الطعن.

الحكم كاملاً

الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام إلا من كان خصمًا حقيقًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. تحديد الخصم

الحكم كاملاً

الاختصام فى الطعن. وجوب أن يكون بالصفة التى كان متصفًا بها فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض إلا من كان خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه

الحكم كاملاً

توجيه الطعن إلى خصم معين. مناطه. أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه.

الحكم كاملاً

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشىء.

الحكم كاملاً

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشىء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به.

الحكم كاملاً

الخصم الذى لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشىء. أثره. عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب

الحكم كاملاً

الاختصام فى الطعن شرطه. توجيهه إلى الخصوم المحكوم لهم الذين أفادوا من الحكم ما لم يكن اختصام باقى الخصوم واجباً بنص القانون.

الحكم كاملاً

الخصومة فى الطعن بالنقض. اختصام من لم يكن خصماً فى النزاع فى فصل فيه الحكم المطعون فيه. غير حائز.

الحكم كاملاً

الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. من لم يقض له أو عليه بشىء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به. عدم قبول اختصامه.

الحكم كاملاً

عدم جواز اختصاص من لم يكن خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. لا يكفى اختصامه أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الاختصام فى الطعن. عدم كفاية أن يكون خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقاً وذا صفة فى تمثيله فى الخصومة.

الحكم كاملاً

الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشيء. عدم قبول اختصامه فى الطعن. مؤداه

الحكم كاملاً

الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.

الحكم كاملاً

سبق اختصام المطعون ضده فى الدعوى التى صدر فيها لحكم المطعون فيه. عدم كفايته لاختصامه فلى الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

وقوف الخصم موقفاً سلبياً من الخصومة. عدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن .

الحكم كاملاً