عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع رب العمل من فسخ العقد لأحد الأسباب المبينة في المادة 76 ق 91 لسنة 1959.
إلزامه بإعطاء الأجير شهادة خلو طرف وجوب الأخذ بقواعد العدالة في ذلك لسد نقص القانون مخالفة ذلك مخالفة للقانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net