الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور. كفايته لتوافر جريمة التزوير.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحررات المزورة هي من الأوراق الرسمية المفروض حصول الضرر من تزويرها أو العبث بها لما في تزويرها من تقليل الثقة بها .

الحكم كاملاً

عند حصول تغيير في الحقيقة المراد إثباتها بحصول الإعلان في المحل الذي وضعه طالبه والذي لا يقيم به المعلن إليه إثبات الفاعل الأصلي وهو المحضر على لسان شيخ الحارة أنه لا سكن للمطلوب إعلانه.

الحكم كاملاً

يكفي في بيان ركن الضرر في جريمة التزوير أن يبين الحكم أن الورقة التي حصل فيها التزوير من الأوراق الأميرية فإن هذه الأوراق من شأن كل تغيير للحقيقة فيما أعدت لإثباته حصول الضرر بإضعاف الثقة بها وبقوتها التدليلية

الحكم كاملاً

لا يشترط في جريمة التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفي أن يكون محتملاً. وتقدير توافر هذا الركن لا شأن لمحكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها تقدّره بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى.

الحكم كاملاً

لا يشترط لتوفر ركن الضرر في جريمة التزوير أن يحل ذلك الضرر بمن زوّر عليه المحرّر، بل يتوفر هذا الركن ولو كان ضرر التزوير قد حل أو كان محتمل الحلول بأي شخص آخر.

الحكم كاملاً

ليس من الضروري لتوفر ركن الضرر في جريمة التزوير أن يقع الضرر مباشرة على من أسندت إليه الورقة المزوّرة، بل يكفي لذلك وقوع الضرر على أي شخص آخر ولو كان غير من وقع التزوير عليه.

الحكم كاملاً

إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هي في كل الأحوال مسألة متعلقة بالوقائع، وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع، سواء أكان للتزوير واقعاً في محرر رسمي أم في محرر عرفي.

الحكم كاملاً

من المقرّر أن التزوير في المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد، وكان فوق هذا واقعاً على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية فلا عقاب عليه، لانعدام الضرر في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

تقدير توافر الضرر أو احتماله يكون عند مقارفة الجريمة لا بعدها. فإذا اتهم شخص بأنه ارتكب تزويراً في ورقة عرفية (سند دين) بأن غيّر تاريخ الاستحقاق من سنة 1931 مثلاً إلى سنة 1939، ثم سدّد مبلغ الدين للمجني عليه قبل تقديم القضية للجلسة، فلا أهمية لهذا التسديد بعد ارتكاب جريمة التزوير فعلاً.

الحكم كاملاً

عند البحث في توافر أركان جريمة معينة يجب أن يقصر النظر على الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. فإذا رؤي أن الضرر الذي هو ركن في جريمة التزوير مثلاً قد كان وقت مقارفة الجريمة محتمل الوقوع، ولم يكن مستحيل التصوّر، وكانت الأركان الأخرى متوافرة في ذلك الوقت.

الحكم كاملاً

إذا كان اعتراض الطاعن على حكم في صدد إثباته ركن احتمال الضرر في جريمة تزوير ليس من شأنه أن يهدم عبارة الحكم من أساسها، بل كان صحيحاً بالنسبة لبعض الصور الواردة بالحكم.

الحكم كاملاً