الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إختلاس » محجوزة">إختلاس أشياء محجوزة » أشياء » القصد الجنائي » 
       

الإعلان القانوني بحصول الحجز لا يصلح دليلاً قاطعاً على العلم به. كذلك الشأن عند استخلاصه من إبلاغ المتهم به من الحارس بعد عودته من الخارج .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون المحجوزات موجودة فعلا.

الحكم كاملاً

اختلاس أشياء محجوزة القصد الجنائي الدفع بعدم العلم بميعاد البيع شرط إبدائه توافر المصلحة في ذلك.

الحكم كاملاً

إن القصد الجنائي في جريمة اختلاس أشياء محجوزة يتحقق بمجرد إخفاء هذه الأشياء وعدم تقديمها للصراف في اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن هذا القصد استقلالا إذا كان ما دون فيه قاطعا في ثبوته.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة يتحقق بمجرد إخفاء المحجوزات وعدم تقديمها للمحضر في اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها.

الحكم كاملاً

إن ركن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها يعتبر متوافراً متى نقل الشيء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به من الدائنين.

الحكم كاملاً