الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إعلان » بالحضور">إعلان ورقة التكليف بالحضور » التكليف » ورقة » 
       

أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. سقوط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه. له طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.

الحكم كاملاً

ورقة التكليف بالحضور الموجهة من الحاجز إلى المحجوز عليه. هي تنفيذ لما أوجبته م 551 مرافعات سابق. الإذن بالحجز هو أساس الخصومة.

الحكم كاملاً

يجب على المحضر أن يبين في ورقة الإعلان صفة من تسلم الورقة وإقامته مع المراد إعلانه. إغفال ذلك مبطل للإعلان. وقوع البطلان في ورقة التكليف بالحضور وعدم حضور المطلوب إعلانه. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

إعلان صحيفة الاستئناف لمكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً للمستأنف عليه في ورقة إعلان الحكم الابتدائي. بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. عدم تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه فى الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه

الحكم كاملاً

الأصل فى إعلان ورقة التكليف بالحضور أن يكون لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته وفقا للمادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية، ولا يجوز الإعلان للنيابة إلا إذا تبين بعد البحث فى محل الإقامة الذى عينه المتهم أنه لا يقيم فيه ولم يهتد إلى معرفة محل إقامة له.

الحكم كاملاً

إغفال ذكر مادة القانون في ورقة التكليف. حضور المعلن إليه الجلسة. طلب تطبيق مادة القانون في مواجهته. بطلان الورقة يزول.

الحكم كاملاً

إن الإجراءات الواجبة الاتباع في طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعاوى الجنائية هي بعينها الإجراءات التي تتبع في المواد المدنية وهي المبينة في المادتين 6 و7 من قانون المرافعات اللتين أوجبتا تسليم الأوراق المقتضى إعلانها إلى نفس الشخص المطلوب إعلانه.

الحكم كاملاً

إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة وترافع في موضوع التهمة ولم يدفع ببطلان إعلان تكليفه بالحضور، فلا يجوز له أن يعرض هذا الدفع لأوّل مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لا يوجد فى القانون المصرى ما يمنع من إجراء إعلان الخصم بالدعوى فى وجه وكيله. ويكفى لصحة الإعلان فى هذه الحالة أن يجئ اسم الوكيل مقرونا باسم الموكل.

الحكم كاملاً

تعتبر باطلة ورقة التكليف بالحضور لجلسة الاستئناف التى تعلن للمتهم فى النيابة على اعتبار أنه ليس له محل إقامة معروف بالقطر المصرى إذا كان قد سبق له أن نبه النيابة إلى تغيير محل إقامته وعين لها جهة الإقامة الجديدة لتعلنه فيها بجلسة الاستئناف.

الحكم كاملاً