الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رفع الطعن بالنقض. وجوب أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابات العامة والنقابة الفرعية أو اللجنة النقابية للمهن التعليمية .

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها.

الحكم كاملاً

يجوز لنصف من اشتركوا في انتخابات نقابة المهن العلمية على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا الطعن في صحتها.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية رفعه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف. صحيح .

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. لا محل لصدور تفويض خاص من الهيئة للإدارة. علة ذلك. القانونان 75 لسنة 1963، 47 لسنة 1973.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. علة ذلك. القانون رقم 75 لسنة 1963.

الحكم كاملاً

رفع الطعن بالنقض بطلب أودع قلم كتاب المحكمة. توافرت فيه بيانات صحيفة الطعن. لا بطلان.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض رفعه بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم محل الطعن وجوب إيداع المستندات المؤيدة له في ذات الوقت وبذات المحكمة التي أودعت الصحيفة قلم كتابها.

الحكم كاملاً

رفع الطعن بالنقض بتقرير أودع قلم الكتاب على خلاف ما تقضى به المادة 253 مرافعات من رفعه بصحيفة. لا بطلان. علة ذلك. توافر البيانات التى يتطلبها القانون فى صحيفة الطعن بما تتحقق معه الغاية من الإجراء.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في مسائل الأحول الشخصية. رفعه بتقرير في قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات 13 لسنة 1968. صحيح. وجوب اتباع الإجراءات المقررة في المادتين 881 و882 مرافعات.

الحكم كاملاً

رفع الطاعن طعناً آخر بالنقض عن نفس الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن. جائز طالما أن ميعاد الطعن ممتد ولم يفصل في موضوع الطعن الأول.

الحكم كاملاً

قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه يكفي لقبول الطعن زوالها بعد ذلك لا يمنع من قبوله .

الحكم كاملاً