الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">تكييف الدعوى » 
       

تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام القاضي باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها أياً كان النص الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم.

الحكم كاملاً

التكييف الصحيح للدعوى وتقصي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفيها وإنزاله على الواقعة المطروحة. على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه.

الحكم كاملاً

تكييف الدعوى بتكييفها الصحيح. أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب أي من الخصوم ذلك.

الحكم كاملاً

تكييف الدعوى. العبرة فيه. ما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها لا بما يصفه بها الخصوم. وجوب أن يقوم القاضى به من تلقاء نفسه.

الحكم كاملاً

تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات .

الحكم كاملاً

تكييف الإجراء. العبرة فيه بحقيقة وصفه القانوني وباستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون . لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف .

الحكم كاملاً

دعوى الطاعن (المشتري) بإلزام المطعون ضده (البائع) بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه التعاقدي بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة. خضوعها للأحكام العامة في التقادم .

الحكم كاملاً

القصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلانه. م 178 مرافعات. التزام محكمة الموضوع بإيراد كافة العناصر اللازمة للتكييف وتطبيق القانون. وجوب عدم اكتفائها بإيراد بعضها دون البعض الآخر. علة ذلك.

الحكم كاملاً

تكييف محكمة الموضوع للتصرف موضوع الدعوى أنه وصية. التزامها بتطبيق حكم القانون المنطبق علي وصفه الصحيح. عدم اعتبار ذلك تغييراً لسببها.

الحكم كاملاً

قاضي الدعوى. التزامه بإعطائها وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها في حدود سببها. عدم التقييد بتكييف الخصوم لها. العبرة في تكييفها. بحقيقة المقصود من الطلبات فيها.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما فيها وليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. التزامها بإنزال حكم النص القانوني المنطبق على الواقعة والتحقق من توافر أركانه.

الحكم كاملاً

دعوى المشتري بفسخ عقد البيع لتخلف ما كفله البائع في المبيع من الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض. تكييفها الصحيح. دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب الذي يلحق به تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف المدعى لها.

الحكم كاملاً

دعوى المطعون ضده بطرد الطاعنة من شقة النزاع بقالة ملكيته لها وانتهاء حق الانتفاع الذي قرره لزوج الطاعنة عليها بوفاته. عدم تسجيله عقد شرائه للشقة والعقد الذي رتب به حق الانتفاع عليها. قضاء الحكم بطرد الطاعنة على أن الدعوى من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع.

الحكم كاملاً

التزام قاضي الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سببها. عدم تقيده بتكييف الخصوم لها. العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى لا بالألفاظ التي صيغت بها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.

الحكم كاملاً

تكييف الدعوى أنها دعوى بأصل الحق. مناطه. حقيقة المطلوب فيها. لا عبرة بالعبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم طلب الحكم بالملكية.

الحكم كاملاً

تكييف الدعوى من المسائل القانونية. خضوع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. للأخيرة إعطاء الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح. شرطه. عدم اعتمادها على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.

الحكم كاملاً

دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها الرابعة من أرض النزاع التي يحوزها لاغتصابها لها مع التعويض على سند من ملكيته للأرض. تكييفها الصحيح. دعوى الحق ذاته وليست دعوى باسترداد الحيازة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبارها من دعاوى الحيازة. خطأ في فهم الواقع.

الحكم كاملاً

منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية. م 17/ 1 ق 46 لسنة 1972. مقصوده. صيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.

الحكم كاملاً

دعوى الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهما في الانتفاع بأرض النزاع على قالة امتلاكهما لها ووضع اليد عليها. وأن تعرضهم أدى لصدور أمر إداري بوقف إجراءات الترخيص بإقامة بناء عليها. الفصل في هذا النزاع لا ينطوي على مساس بأمر إداري. عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظره. علة ذلك.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع عدم تقيدها فى تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها وجوب إنزال صحيح حكم القانون عليها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع عدم تقيدها فى تكييف الدعوى بوصف الخصوم لها التزامها بالتكييف القانونى السليم الذى تتبينه من وقائعها إقامة المطعون ضده دعواه بطلب تقرير حق انتفاع بالطريق مثار النزاع على سند من ملكيته له بمفرده بوضع اليد المدة الطويلة.

الحكم كاملاً

تكييف قاضى التنفيذ المنازعة بأنها منازعة وقتية فى التنفيذ وقضاؤه بعدم اختصاصه نوعياً بها مؤداه عدم استنفاده ولايته بالفصل فى أصل الحق تكييف محكمة الاستئناف المنازعة بأنها منازعة تنفيذ موضوعية وقضاؤها بإلغاء الحكم الابتدائى.

الحكم كاملاً

تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.

الحكم كاملاً

تكييف الدعوى. العبرة فيه بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها لا بما يصفه بها الخصوم.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق من تلقاء نفسها. عدم تقيدها في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها.

الحكم كاملاً

التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سبب الدعوى. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.

الحكم كاملاً

دعوى المحجوز عليه ببطلان محضر الحجز الإداري تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة. منازعة موضوعية في التنفيذ. القضاء بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

إقامة المشترية الدعوى ضد البائعين بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة تدخل فيها الأطيان مشتراها لعدم اختصامها في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وأن ذلك يعد تعرضاً لها منهم ممتنع عليهم. تكييفها الصحيح أنها دعوى بمنع تعرضهم لها في الانتفاع بالمبيع. الحكم بعدم قبولها على أنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم. مخالفة للقانون وقصور.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها. تقيدها في ذلك بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. لها الحق في فهم الواقع في الدعوى. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها.

الحكم كاملاً

طلب الطاعنات تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية التي تبلغ 12 و3/ 5 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل والأطيان المخلفين عن مورثهن بحق 4 و1/ 5 ط من 24 ط. ثبوت أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة يعادل مساحة 15 س، 17 ط من الأطيان الزراعية. قصر الحكم قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/ 5 س، 12 ط تأسيساً على أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة. خطأ في تكييف الطلبات جره إلى مخالفة القانون.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها. التزامها بإنزال التكييف الصحيح عليها حسبما تتبينه من وقائع الدعوى.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بإلغاء قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين المشتغلين لحين إلغاء قيده بجدول المحاسبين والمراجعين.

الحكم كاملاً

تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.

الحكم كاملاً

طلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها قيمة ما أوفته إليه دون وجه حق نفاذاً لحكم. لا تعد دعوى تنفيذ.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار الدعوى من دعاوى أصل الحق ودون أن يقيم حكمه على مجرد الحيازة.

الحكم كاملاً

طلب إلزام وزير الري بقيمة ما استولى عليه من الأطيان المملوكة لأحد الأفراد وأضيفت إلى جسر المصرف.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وبأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها. التزامها بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من واقع الدعوى.

الحكم كاملاً

تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة. وجوب إعطائها التكييف الصحيح. العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى حق أو دعوى حيازة بحقيقة المطلوب فيها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها الصحيح .

الحكم كاملاً

تكييف الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها. الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحت دون مراعاة قيد المسافة. تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح من وقائعها المطروحة عليها في حدود طلبات الخصوم. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً