الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تزوير » المادى">الركن المادى » 
       

يستمد الموظف اختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين واللوائح ومن أوامر رؤسائه أو من طلبات الجهات الرسمية الأخرى.

الحكم كاملاً

يكفى لتوافر جريمة تزوير المحرر الرسمى أن تكون الورقة صادرة من موظف عمومى مختص بتحريرها، ولا يغير من هذا النظر أن القسيمة كانت عن دفع مستخرج رسمى من مديرية معينة والتزوير الذى طرأ عليها يتصل بنشاط المنطقة التعليمية بها .

الحكم كاملاً

حذف بيان من المحرر واصطناع سند اشتباه التزوير بجريمة خيانة ائتمان الامضاء المسلمة على بياض تحديد موضوع الورقة بوضع كلمة إنذار في صدرها ينفي فكرة ائتمان المجني عليه للمتهم.

الحكم كاملاً

إن اصطناع المحرر طريقة من طرق التزوير المادي. والورقة التي تعطي شكل الأوراق الرسمية وينسب كذباً إنشاؤها إلى موظف عمومي مختص تعتبر في حكم الأوراق الأميرية المنصوص عليها في المادة 179 عقوبات.

الحكم كاملاً