الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » التركات">ضرائب التركات » 
       

ضريبة التركات. وعاؤها. صافي ما خلفه المورث من أموال ثابتة ومنقولة.

الحكم كاملاً

وجوب اعتراض ذوي الشأن من الورثة على تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة خلال شهر من تاريخ إعلانهم بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

الحكم كاملاً

تعديل التعويض بإضافة 50% إليه بمقتضى الفقرة د من المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981. أثره. إلحاق مبلغ الإضافة بمبلغ التعويض الذي يستحق باستحقاقه ويرتد إلى الواقعة المنشئة له وهو تعذر الرد عيناً.

الحكم كاملاً

ما لم يتم سداده من ضريبة التركات. التجاوز عنه في جميع الأحوال. وإعفاء مبلغ 3000 جنيه من نصيب كل وارث أو مستحق في التركة من الفروع والأزواج والأب والأم باستثناء الحالات التي تم فيها ربط رسم الأيلولة نهائياً. "ق 228 لسنة 1989 بتعديل أحكام قانوني ضريبة التركات ورسم الأيلولة".

الحكم كاملاً

انحصار نشاط المورث في المقاولات وتوقف ذلك النشاط بوفاته. استبعاد الحكم المطعون فيه من عناصر التركة قيمة مقابل التنازل عن حق الإيجار "خلو الرجل" والشهرة للشقة والمخزن المخلفين عن المورث. صحيح. لثبوت أن الشقة والمخزن منشأتان غير تجاريتان لا يجوز التنازل عنهما بمقابل وليست لهما شهرة بالمعنى الفني.

الحكم كاملاً

تصرف المالك إلى أفراد أسرته في الأطيان الزراعية الزائدة على 50 فداناً نفاذاً للقانون 50 لسنة 1969 خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. عدم دخوله في نطاق التصرفات التي لا تحاج بها مصلحة الضرائب في القانون 142 لسنة 1944 المعدل والتي لا تخضع لرسم الأيلولة.

الحكم كاملاً

رسم الأيلولة. سريانه على الأموال المنقولة الموجودة في مصر والمخلفة عن مورث أجنبي له محل توطن شرعي فيها، أو له عمل أو مال يستثمر في مصر.

الحكم كاملاً

الأموال المخلفة عن المورث خضوعها لرسم الأيلولة وضريبة التركات عدا ما نص على استبعاده وإعفائه صراحة.

الحكم كاملاً

استبعاد ما على التركة من ديون والتزامات . شرطه . أن تكون ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء . م 14 ق 142 لسنة 1944. عدم اشتراط أن تكون هذه الالتزامات ثابتة بوجه رسمي أو خالية من كل نزاع .

الحكم كاملاً

مقابل التحسين . ماهيته . اعتباره مستحقاً على أصحاب العقارات بمجرد اعتماد قرار الجهة الإدارية بفرضه . صدور القرار حال حياة المورث . مؤداه . اعتباره مستحقاً في ذمته ويصبح ديناً واجب الأداء من التركة .

الحكم كاملاً

تحديد ووصف الأراضي الداخلة في عناصر التركة وتقدير قيمتها. العبرة فيه هو بنوعية الضريبة المفروضة عليها في الوقت الذي انتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث .

الحكم كاملاً

شهرة المحل التجاري . ماهيتها . استبعاد الحكم المطعون فيه قيمة شهرة المنشأة من عناصر التركة باعتبارها "خلو رجل" . خطأ .

الحكم كاملاً

تسجيل حكم مرسى مزاد الأرض المبيعة من المورث بعد وفاته. أثره. دخولها ضمن أصول التركة. لا يغيّر من ذلك تسجيل تنبيه نزع الملكية قبل الوفاة .

الحكم كاملاً

تقادم رسم الأيلولة والضريبة على التركة. يبدأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو قائمة الجرد. م 52 ق 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 56 لسنة 1967. إحالة النزاع إلى لجنة الطعن. قاطع للتقادم حتى انتهاء ميعاد الطعن في قرار اللجنة. بدء تقادم جديد بعد ذلك مدته خمس سنوات لا ينقطع إلا بمطالبة الممول إدارياً أو قضائياً.

الحكم كاملاً

الأراضي البور الداخلة ضمن عناصر التركة. وجوب تقدير قيمتها حكمياً متى قدرت لها قيمة إيجارية واتخذت هذه القيمة أساساً لربط الضريبة عليها.

الحكم كاملاً

سندات التعويض عن القدر الزائد من الأراضي المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي. وفاة المالك قبل صدور القرار بقانون 104 لسنة 1964 الذي آلت بموجبه ملكية هذه الأراضي إلى الدولة دون مقابل. دخول السندات في وعاء ضريبة التركات ورسم الأيلولة.

الحكم كاملاً

الاحتجاج في مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات الصادرة من المورث خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافراً وقت حصول التصرف. مناطه. إقامة صاحب الشأن الدليل أمام القضاء على دفع المقابل سواء انتقلت الملكية أو لم تنتقل، أو انتقلت الحيازة إلى المتصرف إليه أم ظلت في يد المتصرف. م 4/ 3 ق 142 لسنة 1944.

الحكم كاملاً

سلطة الحارس القضائي. نطاقها.

الحكم كاملاً

ضريبة التركات. شرط تحصيلها. اعتماد تقرير تقدير عناصر التركة وإعلانه بأسبابه إلى ذوي الشأن على النموذج 8 تركات.

الحكم كاملاً

الديون المستحقة للتركة وقت الوفاة دخولها ضمن عناصر تقديرها. علة ذلك. الوفاة هي الواقعة المنشئة للضريبة. أجرة الأرض الزراعية عن مدة سنة سابقة على الوفاة. دخولها في التقدير ولو لم يحل ميعاد استحقاقها.

الحكم كاملاً

الطعون في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات. طريقة رفعها: إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة وقيدها في ذات اليوم. مخالفة مواعيد التكليف بالحضور وإجراءاته. أثره. للخصم استعمال الدفوع المقررة دون أن يؤثر ذلك في قيام الدعوى.

الحكم كاملاً

تقضي المادة 14 من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء.

الحكم كاملاً

النزاع حول تحديد عناصر التركة ومقوماتها. غير قابل للتجزئة. أثره. اعتبار الوارث نائباً عن التركة وعن سائر الورثة نيابة قانونية فيما ينفعهم لا فيما يضرهم.

الحكم كاملاً

الأملاك المخالفة عن المورث الخاضعة لعوائد المباني. وجوب تقدير قيمتها تقديراً حكمياً بما يعادل 12 مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد في تاريخ الوفاة. لا أثر لما يطرأ على هذه القيمة من تعديل بعد الوفاة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

طلب الوارث استرداد ما دفعه من ضريبة التركات استناداً إلى عدم استحقاق مصلحة الضرائب له. الالتجاء إلى القضاء مباشرة - ودون سبق عرض النزاع على لجنة الطعن - بغية استرداد ما دفع بغير وجه. صحيح.

الحكم كاملاً

طعن الوارث في تقدير التركة قبل أيلولتها إلى الورثة. اعتباره نائباً عنها وعن سائر الورثة بوكالة قانونية.

الحكم كاملاً

تقدير الأطيان المخلفة عن المورث. كيفيته. خطأ مصلحة الضرائب في الأساس القانوني للتقدير. لا بمنعها من تصحيح الربط النهائي.

الحكم كاملاً

الهبة وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. خضوعها لرسم الأيلولة.

الحكم كاملاً

المنازعة في دفع المقابل - في التصرفات الصادرة من المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة - لا يتسع لها مجال الطعن في تقدير قيمة التركة. إثبات دفع المقابل يكون برفع دعوى مبتدأة.

الحكم كاملاً

تصرفات المورث لأحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. عدم محاجة مصلحة الضرائب بها. م 4 ق 142 لسنة 1944، وجوب اعتبارها رغم ذلك تصرفات صحية.

الحكم كاملاً

الأطيان المخلفة عن المورث. وجوب تقدير قيمتها على أساس القيمة الإيجارية المحددة في سنة الوفاة.

الحكم كاملاً

شراء عقار باسم الورثة وقيام المورث بدفع الثمن هبة غير مباشرة حصولها خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة.

الحكم كاملاً

تصرفات المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة عدم محاجة مصلحة الضرائب بها.

الحكم كاملاً

تصرف المورث إلى أفراد أسرته في الأطيان الزراعية الزائدة على 50 فداناًًًًً نفاذاًًًًً للقانون 50 لسنة 1969 خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في قرار لجنة الطعن الضريبي. لا ينفتح إلا بإعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. التأشير على القرار بأنه أرسل للمأمورية في تاريخ معين. لا يبدأ به سريان الميعاد.

الحكم كاملاً

التصرفات الصادرة من المورث لأحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. خضوعها لرسم الأيلولة على التركات. شمولها ما يغله العقار المتصرف فيه من ثمار أو ريع أو إيجار.

الحكم كاملاً

ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات الخاصة برسم الأيلولة على التركات. خضوعه للقواعد العامة في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

النزاع بشأن عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها للورثة. نزاع غير قابل للتجزئة.

الحكم كاملاً

منازعة الورثة أمام لجنة الطعن في تقدير قيمة التركة عامة ومنازعتهم أيضاً في تحديد حصة المورث في ملكية العقار.

الحكم كاملاً

الأملاك المبنية الداخلة في وعاء التركة وجوب تحديد قيمتها في تاريخ الوفاة عدم الاعتداد بما كانت عليه قبل هذا التاريخ أو ما يطرأ عليها من تعديل بعده.

الحكم كاملاً

اشتمال تركة المورث على سندات التعويض عن القدر الزائد من الأطيان المستولى عليها نفاذاً لقانون الإصلاح الزراعي وجوب دخول قيمة هذه السندات في وعاء الضريبة على التركات.

الحكم كاملاً

الوفاة هي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة وضريبة التركات. سقوطها بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الوفاة.

الحكم كاملاً

ضريبة التركات ورسم الأيلولة واجبة الأداء في حدود تقديرات ذوي الشأن وما يقبلونه من تقديرات المصلحة.

الحكم كاملاً

ثبوت أن تصرف المورث هو في حقيقته وصية ليس بيعاً أجازة للورثة لهذا التصرف انصرافها إلى العقد باعتباره وصية خضوع الأموال الموصى بها لضريبة التركات ورسم الأيلولة.

الحكم كاملاً

الهيئات والتصرفات الصادرة من المورث إلى ورثته والتي لا تحاج بها مصلحة الضرائب م4 ق 142 لسنة 1944.

الحكم كاملاً

تقدير الأطيان المخلفة عن المورث. كيفيته. خطأ مصلحة الضرائب فى الأساس القانونى لتقدير. لا يمنعها من تصحيح الربط النهائى. لا يعد ذلك ربطا إضافيا.

الحكم كاملاً

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى تقدير التركات - وفى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى فعلا بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة .

الحكم كاملاً

تقدير وعاء التركة. الأملاك المبنية. وجب تقدير قيمتها تقديرا حكميا على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط العوايد فى تاريخ الوفاء. لا محل لتقديرها على أساس القيمة الأيجارية بعد تخفيضها بالقانون 159 لسنة 1911 ذلك.

الحكم كاملاً

التصرفات الصادرة من المورث خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى أحد ورثته أو لشخصية مستعارة. له لا تحاج بها مصلحة الضرائب. جواز رفع الوارث الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف.

الحكم كاملاً

تصرفات المورث إلى أحد ورثته خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة. عدم محاجاة مصلحة الضرائب بها. حتى يثبت المتصرف إليه دفع المقابل بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. لا يغير من ذلك صدور قرار من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بالاعتداد بهذا التصرف.

الحكم كاملاً