الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » بالبينة">إثبات بالبينة » 
       

جواز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. م63 إثبات.

الحكم كاملاً

الادعاء بالتزوير. وجوب بيان المدعى مواضع التزوير التي يدعيها في المحرر. عدم جواز التعويل في تحديدها على غير ما ورد منها في تقرير الطعن بالتزوير. م 49 إثبات.

الحكم كاملاً

التعدد فى الشهادات. شرط صحتها. اتفاقها مع بعضها. اختلاف الشهادات. أثره. عدم كفايتها فيما يشترط فى التعدد

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات ليست من النظام العام. أثره. عدم جواز رفض المحكمة من تلقاء ذاتها الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة.

الحكم كاملاً

جواز إثباته بالبينة المادة 60 من قانون الإثبات. استلزم الحكم الكتابة لإثباته خطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

قاضى الموضوع صاحب الحق فى تقدير البينات وفهم الواقع والقرائن الموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود دون معقب عليه.

الحكم كاملاً

الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي الأوجه التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها. غير جائزة. نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بها في إثبات عدم أمانة المطعون ضده على الطاعنة. صحيح.

الحكم كاملاً

إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة.

الحكم كاملاً

قبول الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. إدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره. افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطأ وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000.

الحكم كاملاً

مبدأ الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمله الخصم بشهادة الشهود والقرائن. شرطه. وجود ورقة مكتوبة وصادرة من الخصم وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب الخصم إحضار شهود نفي. شرطه. تمكينه من ذلك وتقاعسه.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. استثناءً. شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه. مؤداه. قبول شهادة العم لابن أو بنت أخيه.

الحكم كاملاً

استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات. شرطه. ألا يخرج عما يؤدي إليه مدلولها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني لكل حجة مخالفة. النعي عليه في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان. لا أثر له في قبول شهادتهما في الفقه الحنفي طالما أن المشهود به قولاً محضاً.

الحكم كاملاً

قبول شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو لأحد الزوجين لصاحبه. شرطه. ألا تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم.

الحكم كاملاً

استقلال قاضى الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها.

الحكم كاملاً

استحقاق المطلقة للمتعة. شرطه. وقوع الطلاق دون رضاها وبغير سبب من قبلها.

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. شرطه.

الحكم كاملاً

الإدعاء بأن سبب الدين غير صحيح أو بصوريته عدم جواز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى. أثره جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. م 63/ 1 إثبات.

الحكم كاملاً

عدم جواز إثبات صورية سبب الالتزام الثابت بالكتابة فيما بين المتعاقدين إلا بالكتابة جواز الاثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع هو صاحب الحق في تقدير البيّنات وفهم ما يقدم إليه من قرائن والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب.

الحكم كاملاً

دعوى التطليق للضرر. أساسها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه لاكتمال نصاب الشهادة فيها.

الحكم كاملاً

التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية. وجوب اتباع قواعد الإثبات في المواد التجارية بالنسبة لهما. قيامه بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها. مؤداه. وجوب اتباع قواعد الإثبات في المواد المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له، وقواعد الإثبات في المواد التجارية لمن كان التصرف تجارياً بالنسبة له.

الحكم كاملاً

التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. شرطه. سماع الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير. عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.

الحكم كاملاً

طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث، وإنما من القانون مباشرة.

الحكم كاملاً

عدم جواز رفض القاضي الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة. مؤداه. طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى. امتناع الحكم عن إجابة هذا الطلب دون دفع منها بعدم جواز إثبات صورية عقدها بالبينة. خطأ.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به بغير رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.

الحكم كاملاً

الإثبات في المواد التجارية جائز بكافة الطرق الاستثناء اشتراط عدم إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.

الحكم كاملاً

الأصل. البينة على من ادعى. النوايا. ماهيتها. تكشفها ظروف الحال. علة ذلك. ترك المستأجر العين المؤجرة دون سداد أجرتها .

الحكم كاملاً

تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به.

الحكم كاملاً

إباحة حق التبليغ عن الجرائم. لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً.

الحكم كاملاً

تحقيق وضع اليد. جواز الأخذ فيه بشهادة الشهود والقرائن.

الحكم كاملاً

فترة الخطبة. تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها ويجيز الإثبات بالبينة.

الحكم كاملاً

لقاضي الموضوع تقدير البيانات في الدعوى وما يقدم فيها من القرائن. والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب. شرطه. عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.

الحكم كاملاً

دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. عدم جواز إجبار البائع في العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن. تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترين.

الحكم كاملاً

جواز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة في حالة فقد الخصم سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه. شرطه. أن يكون الفقد نتيجة حادث جبري أو قوة قاهرة.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى كما أنه يستقل بتقدير أقوال الشهود ولو كانت سماعية حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يرى أنه الواقع في الدعوى .

الحكم كاملاً

الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة. مبدأ الثبوت بالكتابة له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى تعزز بالبينة أو القرائن.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع. السلطة التقديرية في الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الأخر وببعض أقوال الشاهد.

الحكم كاملاً

بقاء أمر تحقيق صحتها لقواعد الإثبات الأخرى. أثره. إثبات حصول التوقيع بالبصمة باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.

الحكم كاملاً

التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير. جواز إثباته بالبينة والقرائن.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بثبوت العلاقة الإيجارية بين المؤجر - الطاعن - والمستأجر - المطعون ضده - قيامه مقام العقد المكتوب في إثبات هذه العلاقة.

الحكم كاملاً

ولئن كان تقدير أقوال الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك ألا يحرف الكلم عن مواضعه أو أن يخالف الثابت من هذه الأقوال.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. لا رقابة عليه في ذلك ما لم يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. وله الموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى ويأخذ بما اقتنع به منها وطرح ما عداه وحسبه من ذلك. إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

الحكم كاملاً

الإثبات بشهادة الشهود. قيامه على ركنين هما تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة في النزاع فيها. مؤدى ذلك. استخلاص المحكمة من أقوال الشهود على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق. أثره بطلان هذا الاستخلاص متى تمسك الخصم بذلك. علة ذلك.

الحكم كاملاً

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تستجيب إلى طلب الخصم لإحضار شهود نفي طالما أنها مكنته من ذلك وتقاعس عن إحضارهم.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وإلا تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. عدم اشتراط ورود شهادة الشاهد على الواقعة المطلوب إثباتها بكافة تفاصيلها. يكفي أن تؤدي إلى الحقيقة التي استقرت في وجدان المحكمة.

الحكم كاملاً