من المقرر ان الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وان كان الشارع قد ربط لها حدا ادنى لا يقل عن خمسمائة جنيه الا انها من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها "اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد .
الحكم كاملاً