الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. علة ذلك.

الحكم كاملاً

التفسير اللغوي للنص. يكون استنباط معنى العبارات المكونة للنص.

الحكم كاملاً

متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك.

الحكم كاملاً

متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها. اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيًا كان الباعث على ذلك.

الحكم كاملاً

نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 73 لسنة 1965 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. مفادها؟

الحكم كاملاً

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. الاستهداء بالحكمة التي أملته. لا تجيز الخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

النص الصريح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله .

الحكم كاملاً

النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه .

الحكم كاملاً

النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

دين الضريبة. ينشأ بمجرد الواقعة المنشئة لها قانوناً.

الحكم كاملاً

تفسير النصوص القانونية. وجوب مراعاة التناسق فيما بينها بعدم تفسير النص بمعزل عن الآخر.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه .

الحكم كاملاً

فصل الهيئة بتشكيليها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول. غير لازم.

الحكم كاملاً

لمحكمة الجنايات استعمال حقها في التصدي المنصوص عليه في المادة 11 إجراءات. متى رأت ذلك.

الحكم كاملاً

وضوح النص وضوحًا قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

عدم تضمن القانون 59 لسنة 1960 نصًا عقابيًا على مخالفة أو تقصير الخبير الوقائي المشرف على استخدام الإشعاعات المؤينة لالتزاماته الواردة به.

الحكم كاملاً

النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة ؟ المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1974. مفادها؟

الحكم كاملاً

اعتبار عبارة القانون تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع متى كانت واضحة لا لبس فيها 0 الانحراف عنها بالتفسير أو التأويل. غير جائز.

الحكم كاملاً

المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات جنائية؟

الحكم كاملاً

تفسير النصوص التشريعية. الأصل فيه التزام القاضى عبارة النص. رجوعه إلى المذكرة الإيضاحية. غير جائز إلا عند غموض النص.

الحكم كاملاً

فهم النص القانونى متعدد المعانى. سبيله. الأخذ بالمعنى المستمد من عباراته وحروفه أو من إشارته أو من دلالته أو من اقتضائه.

الحكم كاملاً

الملاحظة المقصودة كظرف مشدد في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادتين 267/ 2، 268/ 1 عقوبات. ماهيتها.عدم تحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي يفرضها عمل المتهم. دون أن يتحقق بها الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبته.

الحكم كاملاً

النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

قواعد التفسير الصحيح للقانون.تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن يتبع الفرع الأصل الذى يدور فى فلكه. مؤدى وعلة ذلك؟

الحكم كاملاً

النصوص التشريعية الاستثنائية. الأصل التزام القاضى فى تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها.

الحكم كاملاً

دلالة النص على الحكم الوارد به. مراتبه. عبارة النص المشتملة على الحكم الذى صيغ النص للتعبير عنه صراحة. أقواها. إشارة النص المتضمنة معنى لم يرد ذكره فى عباراته صراحة ولكنه لازم لزومًا عقليًا للحكم المصرح به. تليها فى المرتبة.

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش. مؤداها؟

الحكم كاملاً

صياغة النص فى عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.

الحكم كاملاً

تفسير القانون. النصوص المختلفة فى القانون الواحد كأصل عام. ارتباط وتوضيح بعضها البعض. تفسير إحداها.

الحكم كاملاً

النص القانونى الواضح قاطع الدلالة. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالمراحل التشريعية التى سبقته أو الحكمة التى أملته وقصد الشارع منه

الحكم كاملاً

تفسير القانون وتطبيقه من صميم عمل القاضى. عدم جواز تخليه عنه والاستعانة فيه بخبير.

الحكم كاملاً

النعى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر جريمة استئناف أعمال البناء التى سبق وقفها لكون الواقعة جناية بالأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

وضوح النص وضوحًا قاطع الدلالة على المراد منه. أثره. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

النص الواضح الصريح القاطع فى الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج أو تأويله.

الحكم كاملاً

عدم جواز الانحراف عن عبارة نص القانون عن طريق التفسير أو التأويل. متى كانت واضحة.

الحكم كاملاً

معاملة المتهم بالرأفة وفقًا للمادة 17 عقوبات فى نطاق تطبيق أحكام المواد 1، 2، 38/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. حده: ألا تقل مدة السجن المحكوم بها عن ست سنوات

الحكم كاملاً

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

النص القانونى. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله أو تخصيصه أو تقييده متى كان واضحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة. الاستهداء بالحكمة التى أملته. خطأ. علة ذلك.

الحكم كاملاً

اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. لا يرد عليه قيد إلا استثناءً. الطلب من هذه القيود ويتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق.

الحكم كاملاً

صدور القرار المطعون فيه عن لجنة قبول المحامين بنقل إسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين وليس عن مجلس النقابة.

الحكم كاملاً

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

وجوب الرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص. كونها واضحة الدلالة مفاده. عدم جواز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها.

الحكم كاملاً

تفسير النصوص التشريعية لفهم مرماها وإعمال أحكامها. وجوب الأخذ بمجموع ما ورد بها وذلك للتعرف على القصد الشامل منها.

الحكم كاملاً

نيابة النقض. تقوم بوظيفة النيابة العامة أمام محكمة النقض. المادة 24 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً

المنازعات المدنية بين حائزى المسكن الواحد أو المشاركين فيه خروجها من نطاق تطبيق هذه المادة.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها

الحكم كاملاً

النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

الحكم كاملاً