الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم استيفاء ثلث التركة للوصايا الاختيارية المتعددة أو إيجاز الورثة للزائد منها. لازمه. وجوب تقسيم ذلك الثلث على الموصى لهم قسمة غرماء.

الحكم كاملاً

إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم .

الحكم كاملاً

شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. ديون المورث. تعلقها بتركته لا بذمة ورثته. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا إذا أصبح مسئولاً شخصياً عنها كنتيجة لاستفادته من التركة.

الحكم كاملاً

شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. ديون المورث. تعلقها بتركته وعدم شغل ذمم ورثته بها. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.

الحكم كاملاً

الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها واجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين على اختلاف دياناتهم.

الحكم كاملاً

انتصاب الوارث ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة مطالبته بنصيبه فى التعويض الموروث أثره اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحاً على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل فى طلبه القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض اكتسابه حجية بالنسبة لباقى الورثة إهدار هذه الحجية مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.

الحكم كاملاً

انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث.

الحكم كاملاً

حلول الورثة محل مورثهم في مطالبة الطاعن بالتعويض. خلو الأوراق من تعديل كل منهم لطلبه في الدعوى إلى طلب التعويض لنفسه مقسوماً بحسب الفريضة الشرعية.

الحكم كاملاً

التركةانفصالها شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم. انشغالها بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى. مؤداه. للدائنين استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم.

الحكم كاملاً

اختصام ورثة الممول وطلب إلزام التركة بالدين ممثلة في أشخاصهم. مؤداه. اعتبار الحكم موجهاً ضد التركة دون أشخاص الورثة أو أموالهم.

الحكم كاملاً

طلب المطعون ضده أمام المحكمة الجزئية فرز وتجنيب نصيبه في تركة مورثه - منازعة الطاعنين له في حقه في حصته الميراثية وإحالة المحكمة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها القيمي بنظرها والتي حكمت بعدم قبول الدعوى. إلغاء الحكم المطعون فيه هذا القضاء.

الحكم كاملاً

أحكام المواريث. تعلقها بالنظام العام. أثره. لذوي الشأن وإثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأ أو في صورة دفع.

الحكم كاملاً

تمسك المطعون ضدهن بصورية عقود أعيان التركة الصادرة من مورثهن للطاعنين وأنها بقصد حرمانهن من الميراث. نزاع لا يقبل التجزئة.

الحكم كاملاً

الوصية. نفاذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد الديون. م 37/ 1 ق 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية.

الحكم كاملاً

أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام. التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة. باطل بطلاناً مطلقاً. أثره. الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل.

الحكم كاملاً

طلب الطاعنات تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية التي تبلغ 12 و3/ 5 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل والأطيان المخلفين عن مورثهن بحق 4 و1/ 5 ط من 24 ط. ثبوت أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة يعادل مساحة 15 س، 17 ط من الأطيان الزراعية. قصر الحكم قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/ 5 س، 12 ط تأسيساً على أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب تمكين الطاعنين من نصيبهم في تركة مورثهم على سند ملكيتها بالوصية الواجبة. خلو الخصومة من ثمة نزاع حول صفتهم. لا وجوب لتدخل النيابة فيها.

الحكم كاملاً

طلب تعيين مصف للتركة لا يعد من قبيل الأعمال التجارية.

الحكم كاملاً

مسئولية المشتري التضامنية مع الوارث. مناطها. علم المشتري بأن المنقولات التي باعها له الوارث آلت إليه بطريق الميراث وأنه لم يؤد عنها رسم أيلولة. "المادتين 43، 45 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات".

الحكم كاملاً

الوارث قبل أيلولة التركة إلى الورثة. اعتباره نائباً عنها وعن سائر الورثة بوكالة قانونية. أساسها. وحدة التركة واستقلالها.

الحكم كاملاً

إقامة مصفي التركة طعناً بصفته نائباً عن التركة. عدم تقديمه الصورة الرسمية من الحكم الصادر بتعيينه مصفياً حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلقها بالنظام العام. ماهيته. التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته. صحيحة ولو قصد بها حرمان بعض ورثته أو كانت هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني .

الحكم كاملاً

الوارث. اعتباره في حكم الغير في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. حقه في الطعن على تصرف المورث وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق. لا يحول دون ذلك أن تكون نصوص التصرف دالة على التنجيز.

الحكم كاملاً

انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. دفع الطلبات الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. غير قابل للتجزئة. يكفي أن يبديه بعض الورثة ليستفيد منه البعض الآخر. استئنافاً أحد الورثة للحكم الابتدائي الصادر ضد التركة. استفادة الورثة الآخرين من الحكم الصادر فيه.

الحكم كاملاً

شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم. ديون المورث. تعلقها بتركته. عدم انتقالها إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة. للوارث الرجوع بما أوفاه عن التركة من ديون على باقي الورثة كل بقدر نصيبه فيها.

الحكم كاملاً

الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين. لا توارث بين مسلم وغير مسلم. م 6 ق 77 لسنة 1943. المنع من الإرث. مناطه. اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي.

الحكم كاملاً

النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن "يؤدي من التركة بحسب الآتي أولاً ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من المورث إلى الدفن ثانياً ديون الميت ثالثاً ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة".

الحكم كاملاً

المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. موضوع غير قابل للتجزئة. الحكم بانقضاء الخصومة بمضي المدة بالنسبة لبعض الورثة وإلزام التركة ممثلة في شخص أحدهم بالدين. خطأ. علة ذلك

الحكم كاملاً

أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية، تعلقها بالنظام العام.

الحكم كاملاً

وجوب تقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض. تقدير التركة لحساب ضريبة التركات. لا محل للاستناد إليه.

الحكم كاملاً

استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. مؤداه. عدم صحة توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته.

الحكم كاملاً

حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939. مقصور على أموال المدين. عدم صحة الحجز إلا على ما هو مملوك له.

الحكم كاملاً

انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. شرطه.

الحكم كاملاً

أجر مصفى التركة. جواز طلبه من المحكمة الابتدائية التي عينته م 880 مدني. لا يمنع ذلك من اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير أجره.

الحكم كاملاً

الهبة الصادرة من والد لولده تضمنها تعاملاً مسبقاً في تركته.

الحكم كاملاً

أعيان التركة. جواز تملك أحد الورثة نصيب غيره فيها بالتقادم المكسب بمضي 15 سنة متى توافرت شروطه القانونية.

الحكم كاملاً

طلب الوارث تثبيت ملكيته لحصة في أطيان وحصة في منزل هما نصيبه في تركة مورثه. وجوب تقدير قيمة الدعوى بجملة الطلبات فيها. اعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو الإرث.

الحكم كاملاً

اختصام جميع الورثة في الاستئناف المرفوع من الخصم النعي بأن أحد الورثة يكفي لتمثيل التركة غير صحيح.

الحكم كاملاً

مكافأة الميزة الأفضل التي يلتزم رب العمل بأدائها إلى هيئة التأمينات. استحقاق العامل لها عند صرف معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة. وفاة العامل قبل ذلك. وجوب توزيع المكافأة على المستحقين عنه طبقاً للمادة 82 ق 91 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم. تعلق التزامات المورث بتركته دون أن تنتقل إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه.

الحكم كاملاً

القضاء باعتبار عقد البيع وصية نافذة في حدود ثلث التركة. إجازة بعض الورثة للوصية فيما جاوز الثلث. احتساب نصيبهم الميراثي منسوباً إلى ما جاوز الثلث في العقار المتصرف فيه وليس إلى باقي التركة.

الحكم كاملاً

وقت تقويم التركة وتحديد الثلث الجائز الإيصاء به وجوب الاعتداد فيه بوقت القسمة والقبض النقض أو الزيادة الحاصلة في الفترة بين وفاة الموصى والقسمة توزيعها على الورثة والموصى له.

الحكم كاملاً

القضاء بصحة التصرف في حدود ثلث التركة لصدوره من المورث في مرض الموت عدم استظهار الحكم عناصر التركة وديونها لتقدير الثلث الجائز الإيصاء به قصور.

الحكم كاملاً

يترتب على القضاء ببطلان إعلان الطاعن - أحد الورثة - بالنموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة انفتاح الميعاد وقبول طعنه شكلا أمام لجنة الطعن مما يفيد منه باقى الطاعنين باعتبار أن موضوع الطعن وهو نزاع فى عناصر التركة غير قابل للتجزئة.

الحكم كاملاً

أيلولة التركة نهائيا للورثة. شرطها. أداء مصاريف التجهيز وديون المورث النافذة. انشغال التركة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى.

الحكم كاملاً

الديون - المستحقة على التركة - غير قابلة للانقسام فى مواجهة الورثة فيلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين طالما كان آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة .

الحكم كاملاً

طعن أحد الورثة بالنقض عن نفسه وبصفته ممثلاً للتركة في الحكم الصادر ضد جميع الورثة برفض القضاء ببراءة ذمة مورثهم من دين معين. عدم اعتبار الطاعن نائباً عن الورثة الذين لم يرفعوا الطعن.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم أن ملكية العقارات الكائنة بمصر انتقلت إلى الورثة بوفاة والدتهم بطريق الوصية لا الميراث. إباحة القانون الإنجليزي الساري على واقعة النزاع باعتباره قانون الوصية حرية الإيصاء. النعي على الحكم بمخالفة القانون. لا محل له.

الحكم كاملاً

شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث. تعلق ديون المورث بتركة الوارث الذي خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة المورث. لا يعتبر مسئولاً عن التزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها ولم تنتقل إليه ملكيتها بعد .

الحكم كاملاً

الأرباح الناتجة عن بيع الوارث لمنشأة مورثه. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذا كان قد استمر في استغلالها. اعتبارها ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة إذا ما كف الوارث عن استغلال المنشأة بعد وفاة المورث .

الحكم كاملاً