الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

انتهاء الحكم صائبًا لخضوع نشاط الطاعن في توريد الخيش والشكائر البلاستيك المستعملة لضريبة المبيعات وعدم جدية دفعه بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004. لا قصور.

الحكم كاملاً

جريمة التهريب من أداء الضرائب على الدخل صيرورتها جنحة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005. انقضاؤها بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة

الحكم كاملاً

اعتبار التعويضات المتعلقة بالضرائب والرسوم ومنها قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991. عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. علة وأساس وأثر ذلك؟

الحكم كاملاً

صدور القانون 163 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 وإعفاؤه في المادة 1/ 1 منه العسل الأسود من الضريبة العامة للمبيعات. أصلح للمتهم. أساس وأثر ذلك؟

الحكم كاملاً

التعويض المنصوص عليه في المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بالقانون 91 لسنة 1991. عقوبة تكميلية. تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة المقضي بها على المتهم

الحكم كاملاً

صدور القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل واستبداله عقوبة الحبس أو الغرامة بالسجن وإجازته التصالح في جريمة التهرب الضريبي. قانون أصلح للطاعن. أساس وأثر ذلك؟

الحكم كاملاً

ثبوت قيام مصلحة الضرائب بطلب تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية. أثره: زوال القيد الوارد على النيابة العامة. حقها في رفع الدعوى على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من بيان الخدمة المستحق عنها الضريبة وما إذا كانت من الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وعدم بيان الأسس التي أقام عليها حسابه للضريبة والتعويض المستحق. قصور.

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه ونصه فى المادة الثانية منه على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل.

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه وقبل صيرورته نهائيًا بإلغاء قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 واستبداله عقوبة الحبس والغرامة

الحكم كاملاً

الجرائم الضريبية. لا تنسب إلا إلى الخاضعين لها. ومن لا يقوم به سبب الالتزام بها لا يعد كذلك.

الحكم كاملاً

وجوب تقديم كل من يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا إخطارًا بذلك إلى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط. المادة 133 من القانون رقم 157 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم نهائية الربط الضريبى والقصد الجنائى لدى الطاعن وماهية الطرق الاحتيالية التى أتاها لإخفاء نشاطه وإغفال الرد على دفاعه بأن المقصود بالاتهام شخص آخر. قصور.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح فى جرائم تهرب المتهم من أداء الضريبة

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 وبسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982. أثره: أن حيازة شرائط فيديو بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها. فعل غير مؤثم .

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وخلوه من تأثيم جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها المؤثمة بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981. يوجب نقض الحكم الصادر بالإدانة والقضاء بالبراءة .

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجرائم عدم إخطار مصلحة الضرائب عن بدء نشاطه في تجارة المخدرات وأرباحه عنها . خطأ في القانون . يوجب النقض والبراءة .

الحكم كاملاً

جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها. غير مؤثمة.

الحكم كاملاً

الالتزام بتقديم إقرار عن مقدار الأرباح والخسائر وإقرار الثروة وإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط.

الحكم كاملاً

إشارة الحكم إلى الإقرار المقدم من الطاعنة التي تمسكت بدلالته على انتفاء الجريمة المسندة إليها. التفاته عنه وعدم تحدثه إيراداً أو رداً له. قصور .

الحكم كاملاً

مناط تأثيم عدم تقديم الإقرار الصحيح عن أرباح بائعي أراضي البناء بعد تقسيمها أن تكون هذه الأراضي من أراضي البناء أو المعدة لذلك.

الحكم كاملاً

لمأمورية الضرائب تقديم الضريبة المستحقة. متى لم يقدم الممول الإقرار المبين به أرباحه أو خسائره. الطعن في هذا التقدير جائز. المادة 41 ج من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

التعويض المنصوص عليه في المادة 181 ق 157 لسنة 1981. جزاء نسبي يلازم عقوبة السجن ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض. القضاء بهذا التعويض. حده.

الحكم كاملاً

حالات التهرب الحكمي من أداء الضريبة على المبيعات المنصوص عليها في المادة 47/ 9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الذي ألغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك . قصرها على السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرفق له .

الحكم كاملاً

الإلزام بتقديم إقرار عن مقدار الأرباح والخسائر وإقرار الثروة وإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط . انصرافه إلى الممولين الذين يزاولون وجوه نشاط مشروعه . دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجهاً لنشاطهم .

الحكم كاملاً

النص في المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 بإلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة. جزاء نسبي .

الحكم كاملاً

إلزام المحكوم عليه فى جريمة التهرب الضريبى بأداء مبلغ الضريبة المستحقة وفقاً للمادة 53 من القانون 133 لسنة 1981 يدور مع موجبه من بقاء ذلك المبلغ فى ذمته حتى الحكم عليه.

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، هي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 4 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 قد نصت على إلزام المستوردين وتجار الجملة والتجزئة والموزعين بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك بالرصيد الموجود لديهم من السلع التي تم إخضاعها للضريبة على الاستهلاك .

الحكم كاملاً

عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة. اعتباره في حكم التهرب منها. المادة 54/ 11 من القانون 133 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

عدم جواز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم التهريب المنصوص عليها في القانون 133 لسنة 1981. قبل صدور طلب من الوزير أو من ينيبه. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة. اعتباره في حكم التهرب من الضريبة. المادة 54/ 11 من القانون 133 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

تعاقب المادة الثانية من القانون 623 لسنة 1955 على التهريب أو الشروع فيه أو محاولة ذلك.

الحكم كاملاً