الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تزوير » عرفية">تزوير أوراق عرفية » أوراق » 
       

استخلاص القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه.

الحكم كاملاً

العقاب على التزوير في المحرر العرفي. مناطه: أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادة أطرافه.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره. يوجب على المحكمة الجنائية إذا ما رفعت دعوى التزوير إليها ان تبحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم فى دعوى تزوير سند. قُضى مدنيا برده وبطلانه. بسرد وقائع الدعوى المدنية والإجراءات أمامها دون التحرى عن أوجه الإدانة. قصور.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره للمحررات التي قدمها للمجني عليهم واستظهار توافر الطرق الاحتيالية وتعويله على أقوال المجني عليهم دون بيان الدليل الذي استمد منه تلك الأقوال . قصور .

الحكم كاملاً

الاشتراك في التزوير. مفاده علم المتهم بأن المحرر الذي استعمله مزور.

الحكم كاملاً

جريمة التزوير وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير . اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة.

الحكم كاملاً

عقاب المصري عن جريمة وقعت منه خارج القطر. شرطه: أن تكون تلك الجريمة معاقباً عليها طبقاً لقانون البلد الذي ارتكبت فيه. المادة 3 عقوبات.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير في محرر عرفي .

الحكم كاملاً

الطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية. طريق خاص. ترسم المحاكم الجنائية له. غير لازم. علة ذلك.ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال. نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وطعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره المستندات التي قدمها للمجني عليهم. قصور يعيبه.

الحكم كاملاً

وجوب أن تكون أوراق المضاهاة في التزوير معترف بها. تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على الشيك الذي طعن عليه بالتزوير. يعيبه.

الحكم كاملاً

عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام. المادة 115 إثبات. عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية.أخذ المشرع في جريمة اختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي الحبس مع الشغل.

الحكم كاملاً

تغيير الحقيقة في شيك صادر من جهة حكومية. تزوير في ورقة عرفية تختص به محكمة الجنح. ما دام هذا التغيير لم يشمل أياً من بيانات الشيك الجوهرية التي حررها الموظف العام. تصدي محكمة النقض لنقض الحكم من تلقاء نفسها. غير جائز. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد إيجار واستعماله. موضوعاً وسبباً. مؤداه. تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى به في دعوى أخرى. علة ذلك.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب .

الحكم كاملاً

نشوء المحرر رسمياً ابتداء. غير لازم. صحة أن ينشأ المحرر في الأصل عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي بتداخل الموظف العام المختص فيه في حدود وظيفته .

الحكم كاملاً

مناط العقاب على التزوير في المحرر العرفي. هو أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادات طرفيه .

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت .

الحكم كاملاً

من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها .

الحكم كاملاً

للمحكمة الجنائية الأخذ في إدانة المتهم . بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية. متى اطمأنت إليه .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة المدنية برد بطلان سند لتزويره. رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية . يوجب عليها أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى .

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات مناطه. أن يقصد المتهم تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة. مجرد إهماله في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق به هذا القصد.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المزورة. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك. إشارة الحكم إلى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي بتزويره. عدم كفايته إلا في حالة فقد أصل السند المزور.

الحكم كاملاً

وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً. مجرد الإشارة إليها. غير كاف. استناد المحكمة إلى شهادة شاهد وتقرير أبحاث التزييف والتزوير في القول بتزوير السند. دون العناية بسرد مضمون الشهادة وذكر مؤدى التقرير. قصور.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره. لا يكفي بذاته لإدانة المتهم عن جريمة التزوير. وجوب بحث المحكمة الجنائية الأدلة التي تقيم عليها قضاؤها بثبوت الجريمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور.

الحكم كاملاً

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت عقوبته السجن.

الحكم كاملاً

احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها. وقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته. كفايته لاعتبارها محرر لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً عقوبات.

الحكم كاملاً

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت العقوبة المقررة. لمقارفها السجن. علة ذلك .

الحكم كاملاً

على المحكمة الجنائية متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها.

الحكم كاملاً

رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى. لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول.

الحكم كاملاً

حجية الورقة العرفية مستمدة من شهادة التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع. م 14 إثبات.

الحكم كاملاً

تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري. تزوير.

الحكم كاملاً

لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير.

الحكم كاملاً

اكتساب المحرر العرفي حجية في الإثبات. بعد التوقيع عليه.قيام الطاعن. كمحام. بتحرير بيانات العقد كطلب موكله. دون التوقيع عليه. ليس من شأنه أن يجعله فاعلاً أصلياً في جريمة تزوير محرر عرفي. أو شريكاً فيها.

الحكم كاملاً

عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.

الحكم كاملاً

تعويل المحكمة على صورة العقد المزور وعدم ادعاء الطاعن أنها كانت في حرز مغلق لم يفض. اعتبارها معروضة على بساط البحث في حضور الخصوم.

الحكم كاملاً

مجرد تمسك الطاعن بالورقة المزورة. لا يكفي في ثبوت علمه بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو الاشتراك في ارتكابه.

الحكم كاملاً

تسلم الورقة الممضاة على بياض. واقعة مادية. عدم الالتزام في إثباتها بقواعد الإثبات المدنية. تزوير هذه الأوراق. إثباته بكافة الطرق.

الحكم كاملاً

اختلاف الامراض التى تتوالى على الشخص والتى حملتها الشهادتان المقدمتان من الطاعن فى جلستين متتاليتين والمؤرختان فى زمنين متعاقبين

الحكم كاملاً

ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه.

الحكم كاملاً

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها.

الحكم كاملاً

العبرة في المسائل الجنائية باقتناع القاضي أن إجراء يصح أو لا يصح أساساً لكشف الحقيقة.حق القاضي في التعويل على الدليل المستمد من إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون الأصل.

الحكم كاملاً

جريمة التزوير في المحرر العرفي. توافرهما بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق القانونية. متى كان من الممكن أن يترتب عليها في الوقت الذي وقعت فيه ضرراً للغير. سواء كان المزور عليه أم خلافه. ولو كان الضرر محتملاً.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها في الدعوى المدنية لا يكون له أثر في وقوع الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن من تنازله عن المحررات المزورة لا يكون له محل.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها فيها .

الحكم كاملاً

مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه والعلم به. عدم كفايته لثبوت ارتكابه التزوير ما دام ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ولم يشهد عليه شاهدي المدعين بالحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

صدور المحرر من موظف عمومى من أول الأمر. غير لازم لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى. جواز أن يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب الى محرر رسمى عند تدخل الموظف العمومى فيه فى حدود وظيفته.

الحكم كاملاً

لما كان التزوير أيا كان نوعه يقوم على اسناد أمر لم يقع مما أسند اليه، فى محرر أعد لاثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، بشرط أن يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك .

الحكم كاملاً