مجرد الإخلال بالثقة الملازمة للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر, إذ تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية من شأنه أن يزعزع الثقة الواجبة لهذه الأوراق.
عدم اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية والذي تفوت ملاحظته على كثير من الناس لا يحول دون معاقبة المتهم على تزويرها.
يتحقق الضرر في جريمة التزوير في الورقة الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة لما في ذلك من العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية.
الضرر في جريمة التزوير في الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net