الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » فيه">نظره والحكم فيه » والحكم » 
       

شطب الاستئناف. أثره. استبعاده من جدول الاستئنافات المتداولة أمام المحكمة. إعادة نظرها. لازمه.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه وحده بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية إخفاء آثار.

الحكم كاملاً

تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. جواز إحالتها إلى ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى ودفاع الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية أو أسبابه

الحكم كاملاً

وجوب تفنيد أسباب حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة. متى رأت المحكمة الاستئنافية إلغاؤه والقضاء بالإدانة. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة يغلق طريق الطعن بالنقض أمامها لحيازة الحكم قوة الأمر المقضى. شرط ذلك؟

الحكم كاملاً

اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف الذى أشار إلى مواد الاتهام التى طلبت النيابة تطبيقها وعاقب الطاعن بها. كفايته لبيان مواد القانون.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة فى الطعن بالنقض فى الحكم الاستئنافى ولو كان الاستئناف مرفوعًا من المتهم وحده.

الحكم كاملاً

الحكم فى معارضة الطاعن الاستئنافية فى حكم حضورى اعتبارى بقبولها شكلاً دون إثبات قيام عذر منعه من الحضور فى جلسة الحكم فى استئنافه.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة. وجوب إيقاف الفصل فيه حتى ينقضى ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعى بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه. يبطله.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فى منطوقه. خطأ مادى. لا يبطله. طالما أنشأ لنفسه أسبابا جديدة.

الحكم كاملاً

اعتناق الحكم الاستئنافى المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف المقام من المدعى بالحقوق المدنية لصدور الحكم الابتدائى فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستثنائية عند إلغائه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها. إغفال ذلك. خطأ فى تطبيق القانون

الحكم كاملاً

المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف يوجب على المحكمة الفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية الشكل

الحكم كاملاً

حضور وكيل عن المتهمة المحكوم عليها بالغرامة ابتدائياً عند نظر استئناف النيابة العامة للحكم الصادر فى المعارضة اعتبار الحكم حضورياً.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره

الحكم كاملاً

إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة تحمل قضاءه . كفايته تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور . النعي على الحكم الأخير . غير مقبول .

الحكم كاملاً

عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. تدارك المحكمة عند فصلها في معارضة الطاعن ما فاتها من إغفال الفصل في استئناف النيابة العامة والقضاء بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم بها ابتدائياً استجابة لاستئناف النيابة العامة . خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وتصديها للموضوع. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع .

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالاستئناف من النظام العام . أثر ذلك . تأجيل نظر الاستئناف تحقيقاً لدفاع الطاعن. لا يعد فصلاً ضمنياً في شكله ولا يمنع المحكمة من القضاء بعدم قبوله .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً على الرغم من استيفائه الشكل المقرر في القانون. خطأ يوجب نقضه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً .

الحكم كاملاً

النظر فيما إذا كان النفاذ واجب من عدمه. سابق على الحكم بسقوط الاستئناف. كون النفاذ غير واجب. يوجب على المحكمة النظر في شكل الاستئناف أولاً فإذا قبلته فصلت في الدعوى .

الحكم كاملاً

استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها ينصب قضاؤه على الفصل في شكل المعارضة فحسب دون التصدي لموضوع الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب التصحيح . حد ذلك . ألا يضار الطاعن بطعنه .

الحكم كاملاً

استئناف الطاعن للحكم الحضوري الاعتباري الصادر بإدانته من محكمة أول درجة والذي تم إلغاؤه بالحكم الصادر في معارضته فيه. وروده على غير محل .

الحكم كاملاً

قصر المحكمة الاستئنافية بحثها على الاختصاص دون التعرض للواقعة الجنائية. يوجب عند نقض الحكم إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فيها من جديد.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية .

الحكم كاملاً

عدم كفاية النص في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة على صدوره بإجماع الآراء.

الحكم كاملاً

تكليف النيابة العامة للخصوم الآخرين عدا المستأنفين بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف. واجب. المادة 408 إجراءات.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف الطاعن حال وجود استئناف النيابة العامة مودعاً تحت بصرها في ملف الدعوى. مؤداه: أنها فصلت في موضوع الاستئنافين واستنفذت ولايتها.

الحكم كاملاً

نطاق استئناف المدعي بالحقوق المدنية وحده. لا يقبل أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية في الجريمة سالفة البيان من محكمة أول درجة والمرفوعة أمامها بطريق الإدعاء المباشر. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية. عليها تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً .

الحكم كاملاً

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه جائز. إعادة ذكر تلك الأسباب في حكمها. غير لازم.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية وحدها. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة والقضاء بالتعويض للمدعي المدني. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الاستئنافية الفصل في أحد طلبي الطاعن. وجوب الرجوع إليها للفصل فيما أغفلته.

الحكم كاملاً

حضور الطاعن أولى جلسات نظر الاستئناف. حجز الدعوى للحكم. وصف الحكم بأنه حضوري. صحيح قانوناً.

الحكم كاملاً

حق المدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية شرطه: أن يزيد التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

الحكم كاملاً

من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة دون الحكم الغيابي. يمنع المحكمة الاستئنافية من تشديد العقوبة المقضي بها غيابياً.

الحكم كاملاً

إلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة. تخلف النص فيه على الإجماع يبطله.

الحكم كاملاً

وجوب إيقاف نظر استئناف النيابة. إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم الابتدائي ما زال ممتداً حتى يتم الفصل فيها أو ينقضي هذا الميعاد.

الحكم كاملاً

المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. تطرح على المحكمة الفصل أولاً في شكل الاستئناف. فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت لموضوع الدعوى. لها في هذه الحالة فقط أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته.

الحكم كاملاً

الطعن بطريق النقض. غير جائز. متى انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف. لا يغير من ذلك قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون قضائه بعدم جوازه.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر في تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات أن استئناف أي طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو وحده عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها - المتهم والنيابة.

الحكم كاملاً

الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف. أساس ذلك.قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة جناية. خطأ في القانون لتسوئ مركز المستأنف. جواز الطعن فيه بالنقض. باعتباره منه للخصومة.

الحكم كاملاً

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ للتنفيذ قبل الجلسة. أثره: سقوط الاستئناف. المادة 412 إجراءات.قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن المحكوم عليه ابتدائياً بالغرامة لعدم تقدمه للتنفيذ.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً. أثره: استنفاد ولايتها بالنسبة إلى شكل الاستئناف وامتناع عودتها إلى التصدي له. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه.

الحكم كاملاً

خلو الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره. يبطله. تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه . أثره : اعتباره خالياً من الأسباب .

الحكم كاملاً