الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » الإثبات">إجراءات الإثبات » 
       

التحقيق الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها قانون الإثبات لشهادة الشهود.

الحكم كاملاً

طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متروك لتقدير محكمة الموضوع لها رفضه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى التظهير الناقل للملكية أو التظهير التأميني. نقض هذه القرينة وقوعه على عاتق المدين.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في طرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت رسمية.

الحكم كاملاً

طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق. متروك لتقدير محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده منتج في الدعوى. حالاته. م 20 إثبات.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. عدولها عما أمرت به من إجراءات الإثبات. لا عيب. شرطه. عدم التزامها ببيان أسباب العدول .

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو برده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. لا محل لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة عدم جدية الدفع. علة ذلك. مثال بصدد الدفع بالجهالة.

الحكم كاملاً

التثبت من وقوع الغصب ونفيه. لا يتطلب لنظره أحكام قانون الإصلاح الزراعي بما يشترطه من وجود عقد مكتوب للاتجار ثابتاً للكتابة مودعاً نسخة منه بالجمعية التعاونية الزراعية.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع لها إقامة قضائها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. عدم جواز تعويلها في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه أو رفضها طلب الإحالة للتحقيق بغير مسوغ قانوني. علة ذلك.

الحكم كاملاً

طعن المالك وحده على تقدير اللجنة للأجرة الكلية للمبنى. القضاء بإعادة توزيع الأجرة على وحدات العقار دون مساس بإجمالي القيمة الإيجارية. لا يعد إضراراً بمصلحة المالك الطاعن.

الحكم كاملاً

تخلف الخصم عن إحضار شاهديه أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة لبدء التحقيق رغم إلزامه من المحكمة بذلك. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.

الحكم كاملاً

الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون فهو قوام الحق الذي يتجرد من قيمته ما لم يقوم الدليل عليه.

الحكم كاملاً

لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه.

الحكم كاملاً

إجراء التحقيق في الدعوى ليس حقاً للخصوم - يتحتم إجابتهم إليه - للمحكمة رفضه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة إليه وكانت المحكمة في النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها في امتداد عقد الإيجار إليها.

الحكم كاملاً

إرجاء المحكمة سماع شهود النفي لجلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم مانع لا بطلان. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.

الحكم كاملاً

تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة الأخرى رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه الاستشهاد به.

الحكم كاملاً

الحكم بتحقيق الدعوى بأي طريق. عدم اكتسابه ثمة حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات طالما لم يحسم خلافاً بين الخصوم.

الحكم كاملاً

طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يعين إجابتهم إليه وإنما هو من الرخص التي يجوز لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها .

الحكم كاملاً

الادعاء بالتزوير دون سلوك إجراءاته . اعتباره إنكاراً للتوقيع . م 14 إثبات . عدم تحقيق المحكمة لهذا الادعاء . خطأ وقصور .

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات ليست من النظام العام. السكوت عن التمسك بها. اعتباره تنازلاً عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون .

الحكم كاملاً

تنازل الخصم عن دفاع له في الدعوى. أثره. عدم زوال دليل الإثبات الذي اتخذته المحكمة تحقيقاً لهذا الدفاع.

الحكم كاملاً

محضر التحقيق من محاضر جلسات المحكمة. عدم توقيعه من القاضي الذي باشره. أثره. بطلانه والحكم الصادر استناداً إليه بطلاناً من النظام العام.

الحكم كاملاً

التحقيق الذي يصلح اتخاذه سنداًًًًً أساسياًًًًً للحكم شرطه م 68 إثبات ما يجريه الخبير من سماع شهود ليس تحقيقاًًًًً.

الحكم كاملاً

إجراء التحقيق ليس حقاًًًًً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

تقدير القصد من الإقامة في العين. من سلطة محكمة الموضوع. استخلاص الحكم سائغاًًًًً أن إقامة الطاعنة بعين النزاع مؤقتة. لا عيب.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على دعامة كافة لحمله. النعي على ما عداها. غير منتج.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله. لمحكمة النقض أن تصحح ذلك.

الحكم كاملاً

إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملك عين النزاع بالتقادم استناداً إلى أن محكمة أول درجة سبق أن قضت به ولم يقدم الطرفان شهودهما.

الحكم كاملاً

دفع الورثة بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم. وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام في ذاته. م 42.

الحكم كاملاً

الإجراءات الشكلية للإثبات في مواد الأحوال الشخصية. خضوعها لقانون الإثبات.

الحكم كاملاً

طلب استجواب الخصم. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابته متى وجدت في الدعوى من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

إجراءات الطعن في صحة الأدلة الخطية، وجوب الرجوع في شأنها إلى قانون الإثبات بعد إلغائها في اللائحة. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي برد وبطلان أية ورقة ولو لم يدع أمامها بالتزوير. م 58 إثبات.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى التحقيق الذي أجرته هيئة أخرى غير التي أصدرته. جائز. لمحكمة الاستئناف الاستناد إلى التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى.

الحكم كاملاً

استناد المحكمة إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها. بيان ضمني لسبب عدولها عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم مستندات.

الحكم كاملاً

المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمد ميعاد التحقيق أو تأجيله إلى تاريخ لاحق وأن الأمر متروك لمطلق تقديرها .

الحكم كاملاً

التحدي ببطلان إجراءات التحقيق، لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها .

الحكم كاملاً

إنكار التوقيع على الورقة العرفية. عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق متى رأت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لإقناعها بصحة التوقيع.

الحكم كاملاً

إحالة الدعوى للتحقيق ليست حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع ألا تجيب الخصوم إلى ذلك متى رأت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها .

الحكم كاملاً

طلب إجراء التحقيق أو الانتقال للاطلاع على ملف تركة المورث من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم قبول الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً. غير جائز. علة ذلك. الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار.

الحكم كاملاً

تمسك الوارث بصورية عقد البيع الصادر من مورثه لوارث آخر صورية مطلقة. التدليل عليها بعدة قرائن. طلبه الإحالة إلى التحقيق لإثباتها بالبينة تأسيساً على قيام المانع الأدبي. دفاع جوهري. إغفال بحثه. قصور.

الحكم كاملاً

يواجه حكم المادة 266 من قانون المرافعات السابق حالة معينة، وهي تحديد المحكمة جلسة لتقديم ما لدى الخصوم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها، وقد أوجبت تلك المادة على الخصوم الحضور في هذا الموعد ورتبت على تخلف الخصم المكلف بالإثبات جواز الحكم بسقوط حقه في الإثبات كما رتبت على تخلف الخصم الآخر .

الحكم كاملاً

لما كانت محكمة الاستئناف لم تعرض لطلب الطاعن (العامل) تكليف المطعون ضدها الأولى (هيئةالتأمينات) بتقديم ملف المطعون ضده الثاني (رب العامل) لديها، وكان هذا الطلب من إجراءات الإثبات ويتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها في المادة 253 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق.

الحكم كاملاً