الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » اختصاص » النوعي">الاختصاص النوعي » 
       

قضاء محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم محكمة الجنح العادية الصادر بإدانة الطاعن بجريمة طرح مصنفات للتداول بالبيع أو الإيجار دون ترخيص والمختص بنظرها المحاكم الاقتصادية.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطفل الذي تجاوز الخامسة عشر متى أسهم فيها بالغ. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

النص في المادتين 2، 133 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل على إلغاء القانون 157 لسنة 1981 وتوقيع عقوبة الجنحة على الواقعة المرفوع عنها الدعـوى. مفاده؟

الحكم كاملاً

الحكم الصادر فى موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمنى فى الاختصاص. أثره. الطعن عليه. اشتماله على القضاء الضمنى للاختصاص النوعى.

الحكم كاملاً

تحديد الاختصاص النوعى. بالوصف القانونى للواقعة كما رفعت بها الدعوى. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما لم يكن الضرر الواقع للمدعى ناشئًا عن الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية

الحكم كاملاً

قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية. متعلقة بالنظام العام.

الحكم كاملاً

الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية. واجب. متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانونًا.

الحكم كاملاً

وجوب القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية. متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانونًا.

الحكم كاملاً

إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح العادية في جريمة بيع عقار لأكثر من شخص والمنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 ومعاقبة المتهم بالحبس. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

الحكم كاملاً

انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية . أثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية .

الحكم كاملاً

تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية . دخوله في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الجنايتين المنصوص عليهما في البابين سالفي الذكر . صحيح .

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية أو جنحة تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية.

الحكم كاملاً

نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة.

الحكم كاملاً

عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات. هي الأشغال الشاقة المؤقتة. اختصاص محكمة الجنايات بنظرها.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما فيها وليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني.

الحكم كاملاً

توزيع العمل على دوائر المحكمة. مسألة تنظيمية. لا يخلق نوعاً من اختصاص تنفرد به دائرة دون الأخرى.

الحكم كاملاً

تشكيل دوائر مختلفة بمحكمة القيم وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات. تنظيم داخلي للمحكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية. رفعها أمام المحكمة المدنية. سبيله. صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة. م 63/ 1 مرافعات. تحريكها وقبولها بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية.

الحكم كاملاً

الأصل. نظر المحكمة الجنائية الدعويين الجنائية والمدنية التابعة معاً. الاستثناء. استمرار اختصاصها بنظر الأخيرة إذا انقضت الأولى بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. م 259 أ. ج.

الحكم كاملاً

عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما لم يكن الضرر الواقع للمدعي ناشئاً عن الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية. ثبوت أنها جنحة بعد التحقيق والمرافعة. على المحكمة الفصل فيها. قضاؤها بعدم اختصاصها. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

لما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الحكم كاملاً

القضاء فى الدعوى الأصلية بعدم الاختصاص نوعياً بنظرها.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع نسخة من عقد إيجار الأراضى الزراعية فى الجمعية التعاونية الزراعية لقبول الدعاوى الناشئة عنها. م 36 مكرراً " ب " من المرسوم بقانون 178لسنة 1952. مناطه أن يلزم للفصل فيها تطبيق أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرراًَ " ز " من ذات القانون.

الحكم كاملاً

المتعة. انعقاد الاختصاص بالدعوى بها للمحكمة الابتدائية.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الجزئية النهائي بعدم الاختصاص النوعي بنظر دعوى النفقة وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لنظرها مع أخرى استناداً إلى المادة 920 مرافعات.

الحكم كاملاً

الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها .

الحكم كاملاً

الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية.

الحكم كاملاً

قرار الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة. لا يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى . المادة 30 من قانون السلطة القضائية .

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الجنائية هي بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى .

الحكم كاملاً

إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية. تكييفها أنها جنحة قبل التحقيق والمرافعة. وجوب القضاء بعد الاختصاص وإحالتها إلى المحكمة الجزئية. ثبوت أنها جنحة بعد التحقيق والمرافعة. وجوب الفصل فيها.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات الزراعية. نطاقه. المنازعات الناشئة عن إيجار الأراضي الزراعية التي تزرع بالمحاصيل دون الحدائق والمشاتل. م 39 مكرراً المضافة بق 67 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

الاختصاص النوعي لقاضي المسائل المستعجلة. ماهيته. إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلته دون المساس بأصل الحق.

الحكم كاملاً

دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق. المقصود منها. حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع. شرطه. وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه. أثره. اعتبارها من الأمور المستعجلة. اختصاص قاضي المسائل المستعجلة نوعياً بنظرها.

الحكم كاملاً

ليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم الاختصاص إذا ثبت لها أن الواقعة جنائية. متى كان المتهم وحده هو المستأنف. أساس ذلك . قضاؤها بعدم الاختصاص في هذه الحالة، منه للخصومة على خلاف ظاهره. أثر ذلك: قبول طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك .

الحكم كاملاً

قرار محكمة الجنح باستبعاد الدعوى من الرول وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها . يلتقي في النتيجة مع الحكم بعدم اختصاصها بنظرها .

الحكم كاملاً

انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية . أثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية .

الحكم كاملاً

القضاء بالبراءة لانتفاء الجريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية. ولأن النزاع مدني بحت. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

الأصل في الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. هي لا تبطل من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الواقع. الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده. عمل باطل.

الحكم كاملاً

توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية. أساسه؟ المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو الوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد نوع الجريمة هو بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها. اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم في جريمة السرقة مع آخر بالإكراه في الطريق العام المنصوص عليها في المادتين 314، 315/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع بتقويمه وقسمته حصصاً.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والإحالة. التزام المحكمة المحال عليها سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو الإحالة. بحقيقة الواقع.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم جواز الاستئناف ما دام هذا القضاء يلتقي في النتيجة مع القضاء برفض الاستئناف. أساس ذلك.

الحكم كاملاً