الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">وقف الدعوى » 
       

وقف السير فى الدعوى. مناطه. أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى ضروريًا للفصل فى الدعوى.

الحكم كاملاً

حضور وكيل الطاعنة الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزاء. يحقق علمها به. اعتبار النطق به إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم طالما كان سير الجلسات بعد ذلك متتابعاً لم يعترضه عائق .

الحكم كاملاً

اعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99/ 3 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. ماهيته. جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة. المقصود به. تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها.

الحكم كاملاً

سقوط الخصومة. م 134 مرافعات. انقضاء الخصومة. م 140 مرافعات. ماهية كل منهما. وقف مدة السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانوني.

الحكم كاملاً

تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي. شرطه. أن يكون أساس الدعوى المدنية هو الفعل ذاته الذي تفصل فيه المحكمة الجنائية. لازمه. وجوب وقف الدعوى المدنية. م 265 أ. ج.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالتعويض تأسيساً على أن الحكم الجنائي صار باتاً. ثبوت أن الطاعن الأول قرر بالنقض في الحكم الجنائي الذي أدان كليهما. وجود ارتباط وثيق بين ما وقع من كل من الطاعنين. أثره. وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي بات.

الحكم كاملاً

الحكم بوقف الدعوى تعليقاً على الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي. أثره. امتناع العودة إلى نظر موضوع الدعوى دون أن يقدم للمحكمة الدليل على تنفيذه.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو أثناء السير فيها. أثره. التزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى أمامها لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

وقف المحكمة السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في جناية دون بيان الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو الإفصاح عن المصدر الذي استقت منه تحريك الدعوى الأخيرة بالفعل. قصور مُبطل.

الحكم كاملاً

طلب محامي الطاعن في حضوره التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى. مؤداه استمرار المحكمة في نظر الدعوى والحكم فيها دون تمكين الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد مع وجود هذا الطلب خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع. لا يقدح في ذلك ترافع بعض المحامين في الدعوى بناء على طلب المحكمة.

الحكم كاملاً

الوقف التعليقي للدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها.

الحكم كاملاً

وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المرفوعة قبل أو أثناء السير فيها.

الحكم كاملاً

وقف السير في الدعوى. مناطه. خروج المسألة المتوقف عليها الحكم عن اختصاص المحكمة.

الحكم كاملاً

وقف الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجنائية. مناطه. عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى متى استندت في قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة الجنائية.

الحكم كاملاً

تقدير الارتباط بين المسألة الأولية وبين الدعوى المنظورة للحكم بوقف الدعوى. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

وقف الدعوى جزاءً. جوازياً للمحكمة. م 99 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. مضي ثلاثين يوماً بعد انتهاء مدة الوقف دون أن يطلب المدعي السير فيها أو ينفذ ما أمرته به المحكمة. جزاؤه. اعتبار الدعوى كأن لم تكن .

الحكم كاملاً

وقف الدعوى جزاءً لعدم تقديم المستأنفين أصل الصحيفة. تعجيلهم الاستئناف وتقديم أصل الصحيفة غير معلنة. للمحكمة أن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. حضور المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بق 23 لسنة 1992. أثره. انعقاد الخصومة. م 68/ 3 مرافعات المعدلة بق رقم 23 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

الحكم بوقف دعوى الريع حتى يُفْصَلْ في النزاع بشأن الملكية.

الحكم كاملاً

وقف الدعوى طبقاً لنص المادة 99 مرافعات. لا يسري بشأنه الجزاء المقرر في المادة 128 مرافعات .

الحكم كاملاً

وقف الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجنائية شرطه عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى متى استندت في قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة الجنائية.

الحكم كاملاً

الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات مناطه أن ترى المحكمة تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفي .

الحكم كاملاً

التزام محكمة الاستئناف بوقف السير في الدعوى لحين الفصل من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض .

الحكم كاملاً

وقف الدعوى وفقاً للمادة 129 مرافعات. مناطه. إثارة الخصوم مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.

الحكم كاملاً

وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات. أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها .

الحكم كاملاً

عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن. الاستثناء. تجاوز المحكمة حدود الغرامة المقضي بها.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بالغرامة تطبيقاً لنص المادة 99 مرافعات. ماهيته. صدوره أثناء سير الدعوى وقابليته للتنفيذ الجبري.

الحكم كاملاً

الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى وفقاً للمادة 129 مرافعات. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى.

الحكم كاملاً

محكمة القيم. المنازعات التي تختص بها طبقاً لنص المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980. ماهيتها. النزاع حول إثبات ملكية المال موضوع الدعوى يخرج عن اختصاص محكمة القيم ويختص به القضاء المدني. الحكم بفرض الحراسة. أثره. وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة.

الحكم كاملاً

وقف الدعوى. المادة 129 مرافعات. جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن حدود اختصاصها.

الحكم كاملاً

الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها. حكم قطعي. أثره امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم.

الحكم كاملاً

الحكم بوقف الدعوى تعليقياً. مناطه. المادتان 129/ 1 مرافعات، 16/ 1 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

الوقف التعليقي. جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها. م 129 مرافعات. الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب سائغة. غير جائز.

الحكم كاملاً

الوقف الجزائي المقرر بنص المادة 99 مرافعات. اختلافه في نطاقه ومناطه عن أحكام الوقف الاتفاقي المقررة بالمادة 128 مرافعات.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية. وقف السير فيها لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد.

الحكم كاملاً

وجوب وقف الفصل في الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة. لا محل للنعي عليها في هذا الخصوص طالما استندت على أسبابه سائغة.

الحكم كاملاً

عدم سريان الوقف على الأموال التي تم التصرف فيها تصرفاً نافذاً قبل القائم على الحراسة.

الحكم كاملاً

الحراسة لا تملك الفصل في النزاع القائم على العين. لصاحب المصلحة اللجوء إلى القضاء للفصل فيه دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 ق 34 لسنة 1971.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بأنه مستأجر العين من المطعون عليه بموجب عقد إيجار مودع في قضية أخرى مرفوعة من الأخير ضده وطلبه وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الأخرى .

الحكم كاملاً

وجوب تفادي الحكم احتمال تناقضه مع حكم آخر. سبيل ذلك. وقف الدعوى أو ضمها للدعوى الأخرى المرتبطة .

الحكم كاملاً

عدم السير فى الخصومة مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعي ومن في حكمه أو امتناعه. جزاؤه. القضاء بسقوطها متى طلب صاحب المصلحة ذلك.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية. وجوب الحكم بوقف السير فيها عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل حتى يتم الفصل نهائياً فيها. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام، المواد 265/ 1، 456 ق إجراءات جنائية، 102 إثبات.

الحكم كاملاً

وقف الدعوى باتفاق الخصوم. م 128 مرافعات. وجوب إعلان صحيفة التعجيل بعد انتهاء أجل الوقف خلال الثمانية أيام التالية. م 5 مرافعات. لا محل للتحدي بنص المادتين 63، 67/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

وقف الدعوى المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 265 أ. ج. مناطها. الحكم بوقف الدعوى لذلك. حجيته.

الحكم كاملاً

وقف الدعوى طبقاً للمادة 29 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعات في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها.

الحكم كاملاً

دعوى التعويض المنظورة أمام المحكمة المدنية وجوب وقفها لحين صدور الحكم في الدعوى الجنائية نهائياً .

الحكم كاملاً

الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسالة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها. حكم قطعي. أثره. امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم أو استحالة تنفيذه.

الحكم كاملاً

الحكم بوقف الدعوى حتى الفصل في الجنحة المستأنفة الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. قضاء محكمة الجنح المستأنفة بالقضاء الدعوى الجنائية في الجنحة المذكورة لوفاة المتهم. مؤداه. زوال سبب الوقف وحق المحكمة في معاودة نظر موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك إهداراً لحجية حكم الوقف.

الحكم كاملاً

الحكم بوقف السير في الدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة. مناطه. خروج المسألة الأساسية عن اختصاص المحكمة المتعلق بالنظام العام.

الحكم كاملاً

ترتب مسئوليتين - جنائية ومدنية - عن الفعل الواحد. إقامة دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية. أثره. وجوب وقف السير فيها حتى تمام الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. م 265 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً