إذا كان الحكم وإن أورد فى بيانه لمضمون الأوراق والكتب المضبوطة بعض الأغراض المنشودة، فإنه لم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة فى القانون .
جريمة المادة 98 أ/ 3 من المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946, 98 ب من المرسوم بقانون 177 لسنة 1946 ما لا يؤثر في قيامهما تغيير شكل الدولة من ملكية إلى جمهورية أو تغيير الدستور لا يلغي هذه الجريمة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net