الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » بالكتابة">إثبات بالكتابة » 
       

البينة لا تكمل الدليل الكتابي بل تحل محله. مؤداه. جواز أن تنقص الثابت بالكتابة أو تضيف إليه.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة بناءً على الورقة المدعى بتزويرها المحتج بها في الدعوى. مؤداه. انطوائه على قضاء ضمنى بحصة المحرر. أثره. حيازته الحجية المانعة لإعادة مناقشة صحة المحرر في دعوى تالية.

الحكم كاملاً

الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته لإبرامه. اعتباره تزويرًا و لو كان وليد طرق احتيالية.

الحكم كاملاً

الورقة الرسمية. اقتصار حجيتها على ما ورد بها من بيانات دونها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره. سبيل إنكارها. الطعن بالتزوير. البيانات التي يدونها تحت مسئولية ذوى الشأن. جواز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

اللغة العربية. لغة المحاكم. عدم ترجمة المستندات التي تقيم عليها المحكمة قضاءها إلى اللغة العربية. مخالفة للقانون. عدم اشتراط رسمية الترجمة. شرطه. تسليم الخصوم بصحة الترجمة العرفية للمستند وعدم التنازع في أمرها.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة. جواز الاتفاق صراحةً أو ضمنًا على مخالفتها. لصاحب الحق في التمسك بها التنازل عنها. عدم جواز رجوعه فيما أسقط حقه فيه.

الحكم كاملاً

قاضى الموضوع . غير ملزم فى حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه باتباع إجراءات التحقيق الواردة بالمادة 30 إثبات

الحكم كاملاً

وجوب التفرقة بين التصرف والدليل المعد لإثباته. ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها.

الحكم كاملاً

صور الأوراق العرفية خطية أو ضوئية. لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه فى حالة وجوده.

الحكم كاملاً

تدليل الطاعن على أن أبيه هو المستأجر الأصلي لعين النزاع وقت أن كان صغيراً واستقلاله بها بعد وفاته. عدم تقديم المطعون ضدهم الدليل على تخليه عنها. مؤداه. ثبوت إقامته بالعين .

الحكم كاملاً

مبدأ الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمله الخصم بشهادة الشهود والقرائن. شرطه. وجود ورقة مكتوبة وصادرة من الخصم وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال.

الحكم كاملاً

المحررات الرسمية. حُجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. م 11 إثبات.

الحكم كاملاً

اتفاق تعديل الحيازة. تصرف رضائي. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة. الغاية منه. بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة. م 92 ق 53 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

عدم جواز إثبات صورية سبب الالتزام الثابت بالكتابة فيما بين المتعاقدين إلا بالكتابة.

الحكم كاملاً

إثبات المتعاقد إسهام من تعاقد معه بخطئه في ظهوره بمظهر الوكيل المستتر وتمكينه الغير من الظهور بمظهر صاحب الحق المتعاقد عليه.

الحكم كاملاً

آثار التصرفات انصرافها لأصحاب الحق فيها. الأصل في عقود المعاوضة المالية. لأي من المتعاقدين حسنى النية .

الحكم كاملاً

اليمين الحاسمة ملك للخصم. التزام القاضي بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها ما لم يبين للقاضي تعسف طالبها.

الحكم كاملاً

تسليم الخاطب مخطوبته - قبل العقد - مالاً محسوباً على المهر. تصرف قانوني يخضع في إثباته للقواعد العامة.

الحكم كاملاً

صور الأوراق العرفية. لا حجية لها ما لم يقبلها الخصم صراحة أو ضمناً. التفات المحكمة عن طلب ترجمة صور مستندات عرفية جحدها الخصم. لا عيب.

الحكم كاملاً

تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. اعتباره بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة له اختياراً. يعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. عدم جواز إثباته بكافة الطرق في الحالة الثانية.

الحكم كاملاً

الورقة العرفية الموقع عليها. حجة على طرفيها بكافة بياناتها. الادعاء بصورية أحد هذه البيانات. وجوب إثباته بالكتابة.

الحكم كاملاً

رهن ملك الغير. عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا بإجازته بورقة رسمية. المادتان 1098، 1033 مدني.

الحكم كاملاً

اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام.

الحكم كاملاً

نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم. م 14 إثبات. أثره. على المتمسك بالورقة إقامة الدليل على صحتها. م 30 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

توقيع المدين. من البيانات الإلزامية التي أوجب المشرع أن يتضمنها السند الإذني. وجوب أن يكون التوقيع على صلب المحرر وأن يكون دالاً على شخصية الساحب. م 190/ 1 من قانون التجارة.

الحكم كاملاً

عقد إيجار الأماكن. وجوب إفراغه كتابة. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة المؤجر أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه.

الحكم كاملاً

الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة. مبدأ الثبوت بالكتابة له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى تعزز بالبينة أو القرائن.

الحكم كاملاً

التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير. جواز إثباته بالبينة والقرائن.

الحكم كاملاً

حجية الورقة الرسمية. نطاقها. م 11 إثبات. ثبوت أن البيانات الواردة بالورقة قد دونت بها بناء على ما أدلى به مقدمها وتحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر الورقة بتحري صحة تلك البيانات.

الحكم كاملاً

المقصود بالإمضاء. م 14/ 1 ق الإثبات. المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون. محرر قائم بذاته له حجيته في الإثبات.

الحكم كاملاً

عقد البيع الصادر من المورث. لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير الكاتبة. اقتصار الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته.

الحكم كاملاً

مبدأ الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمل بشهادة الشهود أو القرائن. سواء اشترط الإثبات بالكتابة بنص القانون أو بالاتفاق توافره. شرطه. م 62 إثبات.

الحكم كاملاً

التاريخ الذي تحمله الورقة العرفية. افتراض صحته ما لم يثبت العكس. عدم جواز إثبات ما يخالف التاريخ المكتوب بغير الكتابة.

الحكم كاملاً

حجية الورقة العرفية في الإثبات. مستمدة من التوقيع وحده. عدم صلاحيتها عند خلوها من التوقيع - لتكون مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط المدين. الورقة الموقعة التي بها إضافات خالية من التوقيع. خضوع البيانات المضافة في الإثبات لتقدير القاضي.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم التحدث عن مستند فاقد الحجية في الإثبات. لا قصور. مثال الصورة الكربونية لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادر في المنازعة والتي لم يوقع عليها بما يفيد مطابقتها للأصل.

الحكم كاملاً

طعن المتنازل على تنازله المكتوب بأنه صوري قصد به التحايل على القانون.

الحكم كاملاً

مجرد إنكار الخط. لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن صدوره ممن هو منسوب إليه عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.

الحكم كاملاً

طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده، حالاته. المادتان 20، 21 من قانون الإثبات . سلطة قاضي الموضوع في قبوله أو رفضه .

الحكم كاملاً

شهادة الميلاد وإن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 وهي واقعة الميلاد إلا أنها ليست حجة في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها .

الحكم كاملاً

اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة. شرطه. صدورها من الخصم الذي يحتج بها عليه وأن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال.

الحكم كاملاً

مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال .

الحكم كاملاً

اعتبار الدليل الكامل ذا حجية مطلقة مانعة من إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بغير الكتابة. مناطه. أن يكون قد تم تسليمه برضاء من أصدره إلى المستفيد منه .

الحكم كاملاً

صور الأوراق العرفية خطية أو فوتوغرافية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه في حالة وجوده. إذا كان الأصل غير موجود لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم .

الحكم كاملاً

اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه. شرطه. ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر أوراقه .

الحكم كاملاً

صورة المحرر الرسمي. عدم صدورها من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل المحفوظ لديه. اعتبارها صورة عرفية. حجيتها في الإثبات. شرطه. (مثال في انقطاع سير الخصومة).

الحكم كاملاً

الغش الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. الورقة المحتجزة القاطعة في الدعوى. بدء ميعاد الاستئناف بظهورها. شرطه م 288 مرافعات.

الحكم كاملاً

نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم. م 14 إثبات. أثره على المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها. م 30 من ذات القانون. انتهاء المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث. أثره. انعدام الورقة كدليل في الإثبات.

الحكم كاملاً

مبدأ الثبوت بالكتابة. له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود. م 62 إثبات. ماهيته عدم اشتراط بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة.

الحكم كاملاً

الرسائل الموقع عليها لها قوة الدليل الكتابي، الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضائي، خضوعه لتقدير قاضي الموضوع بما له من سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها.

الحكم كاملاً

مبدأ الثبوت بالكتابة له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن. شروطه. اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم.

الحكم كاملاً