الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » التهمة">الدفع بتلفيق التهمة » بتلفيق » 
       

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته وبعدم الوجود على مسرح الجريمة. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً.

الحكم كاملاً

نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن الرد على دفاعه بعدم معقولية تصوير الواقعة وبتلفيق الاتهام وكيديته والذي لم يبده أمامها. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق وكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستلزم ردًا. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي ركنت إليها المحكمة.

الحكم كاملاً

القضاء بالإدانة يفيد ضمناً عدم اطمئنانه إلى دفاع الطاعن بشأن تلفيق التهمة.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفائها وتلفيق الاتهام. موضوعى. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد ضمنًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستلزم ردا صريحًا. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت ردًا عليه.

الحكم كاملاً

تشكيك الطاعن فى أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق الاتهام وعدم معقوليته. دفاع موضوعى. لا يستوجب ردًا صريحًا.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستأهل ردًا صريحًا. استفادة الرد من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستوجب ردًا صريحًا. استفادته من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. لا يستوجب ردا صريحا استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بشيوع التهمة وتلفيقها. موضوعى. لا يستوجب رداً خاصاً. اكتفاء بأدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعى. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي لا يستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحه .

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.

الحكم كاملاً

تحصيل الحكم لأقوال الشهود بما لا تناقض فيه. النعي عليه بعدم معقولية تصوير المجني عليها للواقعة وكذبها وتلفيق الاتهام.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة وتلفيقها وشيوع مكان الضبط وانتفاء القصد الجنائي. موضوعي. لا تستوجب رداً.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها المحكمة.

الحكم كاملاً

الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً خاصاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه استقلالاً. غير لازم. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.

الحكم كاملاً

لما كان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة على المتهم هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق.

الحكم كاملاً

لما كان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة، ودفاعه بعدم ارتكاب ما نسب إليه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وباستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعه الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدله الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً، بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.

الحكم كاملاً

إن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.

الحكم كاملاً

من المقرر إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان.

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة . دفاع موضوعي . الرد عليه صراحة . غير لازم . استفادته ضمناً من القضاء بالإدانة . استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده المحكمة من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه. من الأدلة التي عولت عليها المحكمة .

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة .

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الحكم كاملاً

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد عليه من أدلة ثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً