يجب أن تبني الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا كانت مؤدي أقوال الخفير أنه قبض على المتهم حين رآه يسكب الماء أمام المحل إعتقادا منه بأنه الشخص الذي دأب على إلقاء التراب والملح أمام المحل, والذي طلب منه أصحابه ضبطه, وأن ما فعله المتهم لا يعدو أن يكون من قبيل السحر.
الحكم كاملاً