جريمة الرشوة. قيامها: يكفي فيه أن يكون للموظف نصيب من الإختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها.
اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به.
هى الأعمال التي يرد عليها تكليف صحيح صادر من الرؤساء ولو كان بأوامر شفوية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net