خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه ما دام لا يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام أن الدعوى لم تنقض بمضي المدة. الحكم كاملاً
|
اختلاف الشهود في تفصيلات معينة. أمر لا يعيب الحكم. شرط ذلك: أن يكون قد حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه، ولم يورد هذه التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته. الحكم كاملاً
|
وزن أقوال الشاهد، وتقدير الظرف الذي يؤدى فيه شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات. الحكم كاملاً
|
إدانة المحكمة الطاعن استناداً إلى أقوال شاهدي الإثبات. مؤداه: اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بتلك الأقوال. الحكم كاملاً
|
سكوت الحكم عن التعرض لشهادة شاهد النفي. مؤداه: اطراح المحكمة هذه الشهادة اطمئنانا منها لأقوال شهود الإثبات. لا عيب. الحكم كاملاً
|
افتراض خطأ الحكم فيما أسنده إلى أحد شهود الإثبات من مرور سيارات في الاتجاه المضاد تضئ أنوارها العاكسة. لا يضيره. طالما أن الحكم قد استوفى دليله. الحكم كاملاً
|
لا يعيب الحكم تعويله على واقعة خاطئة متى كان مشتملا على أدلة أخرى كافية بذاتها لإقامة الحكم في شأن عدم اطمئنانه للشهادة المرضية التي قدمها المتهم. الحكم كاملاً
|
لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بذكر من قام بالتحريات, ولا تحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها لم يجحده الطاعن. الحكم كاملاً
|
جواز افتراض المحكمة حصول الواقعة على صورها المحتملة وإثباتها إدانة المتهم على أي صورة منها. الحكم كاملاً
|