إجراءات الاستدلال. أيا كان من يباشرها. لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الاجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها.
ما يقوله المتهم بشأن بطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب أن البوليس منع محاميه من الحضور معه أثناء تحريره لا يستند إلى أساس من القانون.
جواز تجهيل شخصية المرشد وعدم الإفصاح عنها من مأمور الضبط القضائي.
القبض عند توافر الدلائل الكافية السلطة التقديرية لمأمور الضبط تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net