الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

توافر الخطأ الطبي الذي يكفي لحمل مسئولية الطبيب الجراح بطلبه تحضير مخدر موضعي بنسبة معينة دون أن يعين المخدر أو يطلع على الزجاجة التي وضع فيها للتحقق مما إذا كان هو المخدر الذي يريده أم غيره.

الحكم كاملاً

أساس المسئولية الجنائية، طبقاً للمادة 202 من قانون العقوبات، هو الإهمال أو ما جرى مجراه، فتبيين ذلك في الحكم أمر لا مناص منه. فإذا طبقت المحكمة هذه المادة على شخص، لأنه قام بإجراء عملية ختان لغلام، وباشر الغيار على الجرح بنفسه حيناً وبواسطة صبيه حيناً آخر، ولكن هذا الغلام توفى عقب ذلك.

الحكم كاملاً