الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">نطاق الطعن » 
       

الطعن بالنقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابى المعارض فيه.

الحكم كاملاً

لما كان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 م إذ أن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم، فإنه لا يجوز التعرض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة .

الحكم كاملاً

نقض الحكم في خصوص الدعوى المدنية يقتضي نقضه في شقه الجنائي. علة ذلك . إنكار المدعية لهذا التنازل. لا أثر له. ما دامت المحكمة لم تعرض له وتقل رأيها فيه .

الحكم كاملاً

خلو الحكم الابتدائي من تاريخ صدوره يبطله. استطالة البطلان إلى الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسباب ذلك الحكم.

الحكم كاملاً

اقتصار طعن المدعي بالحقوق المدنية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية. أثره: عدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

القضاء بتأييد حكم باطل. باطل. ما دام قد أيده في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة.

الحكم كاملاً

ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري اعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده الفصل في موضوع الدعوى والحائز لقوة الأمر المقضي دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز.

الحكم كاملاً

اقتصار الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه دون الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه.

الحكم كاملاً

عدم جواز إضارة المتهم بطعنه . عدم تقيد محكمة النقض إلا بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني . ليس لمحكمة الإعادة أن تشدد عقوبة قضى بها الحكم المنقوض . ما دام أن طعن النيابة لم ينصرف إلى تلك العقوبة .

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابي المعارض فيه.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم جواز المعارضة في الحكم الغيابي بسقوط الاستئناف لتخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته. حقيقته. قضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن. الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائياً. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه. صيرورة ذلك الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي تعلو اعتبارات النظام العام.

الحكم كاملاً

ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة من حكم حضوري اعتباري دون الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري. أثره: عدم قبول تعرض الطاعن في طعنه للحكم الأخير أو للحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

شمول الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن للحكم الغيابي المعارض فيه . علة ذلك تداخل الحكمين واندماجهما .

الحكم كاملاً

تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم . اقتصار المدعي بالحقوق المدنية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية . أثره : عدم قبول الطعن .

الحكم كاملاً

اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة بعض المحكوم عليهم وعدم تعرضها لما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لهم . أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم .

الحكم كاملاً

اتصال العيب الذي شاب الحكم بغير الطاعن ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجب نقض الحكم بالنسبة لهم ولو لم يقدموا أسباباً لطعنهم.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد المتهم عن جرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة يتناول ما قضى به الحكم في جميع الجرائم ولو كانت إحداها مخالفة. جواز الطعن بالنقض في المخالفة متى كانت مرتبطة بجنحة.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية في الجنح والجنايات. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. إغفال الطعن في الحكم بالاستئناف. أثره: عدم جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الأصل أن المحكمة المطعون أمامها. لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه. ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر. ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه. ولا يتعدى أثره إلى غيره. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. ماهيته. خصومة خاصة تقتصر على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه أو ما يضيفه من أسباب تتعلق بالنظام العام. الحكم في موضوع الاستئناف واقع. وجوب طرحه على محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. عدم جواز الطعن في القرارات والأوامر إلا بنص.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المعنوي في حق الطاعن الأول، فضلاً عن عدم تدليله على الركن المادي بأدلة سائغة تحمل قضاءه بإدانته فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه .

الحكم كاملاً

ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي والتي لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه ولا يصادف محلاً في قضائه.

الحكم كاملاً

البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تناول في أسبابه الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى .

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. أثره. عدم جوازه في غير الحالات التي بينها القانون على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. تقيد محكمة النقض بأسباب الطعن.

الحكم كاملاً

المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. تطرح على المحكمة الفصل أولاً في صحة ذلك الحكم فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد. وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. لها في هذه الحالة فقط أن تعدل العقوبة لصالح المعارض. مخالفة ذلك. خطأ واضطراب يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان العيب الذي شاب الحكم وبني عليه النقض بالنسبة للطاعنين الأول والثاني يتصل بالطاعن الثالث الذي لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ولا يحق له بالتالي أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابي المعارض فيه.

الحكم كاملاً

لما كان وجه الطعن يتصل بباقي المتهمين إلا أنه لم يكن يجوز لهم الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - الذي قضى بنقضه - لأنه صدر غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

نقض الحكم في خصوص الدعوى المدنية يقتضي نقضه فيما قضى به في شقه الجنائي . علة ذلك .

الحكم كاملاً

وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . اتصال وجه النعي بغير الطاعن من المحكوم عليهم يوجب نقض الحكم بالنسبة له .

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة للمتهم يقتضي نقضه أيضاً بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

اتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بالطاعن الثاني، يوجب النقض والإحالة بالنسبة إليه أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف .

الحكم كاملاً

لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الصدد لا يكون له محل.

الحكم كاملاً

قصر الطعن بالنقض على الأحكام النهائية في الجنايات والجنح. دون غيرها.عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

لما كان الوجه الذى بنى عليه النقض بالنسبة الى الطاعن الثانى يتصل بالطاعن الاول وبالمحكوم عليه...... الذى لم يقرر بالطعن

الحكم كاملاً

وحدة الواقعة التى دين بها الطاعنان اثرها: وجوب نقض الحكم بالنسبة للطاعن الآخر الذى لم يقبل طعنه شكلا.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة للطاعن واتصال وجه النعي بباقي المحكوم عليهم. أثره.أثر نقض الحكم بالنسبة لمن يستأنف الحكم منهم.

الحكم كاملاً

ورود الطعن بالنقض على الحكم القاضي بعدم جواز المعارضة الاستئنافية فحسب. عدم جواز التعرض للحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده.

الحكم كاملاً

لما كان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وارداً على الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الطعن فيه شكلاً بالنسبة له فلا يقبل منه التعرض لهذا الحكم لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض .غير جائز.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه: أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.

الحكم كاملاً

لما كان العيب الذي شاب الحكم وبني عليه النقض بالنسبة إلى الطاعنين الثالث والرابع يتصل بباقي المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً فضلاً عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهم .

الحكم كاملاً

اقتصار تقرير الطعن على الحكم الصادر بادانة الطاعن فحسب. عدم جواز التعرض للحكم الصادر فى الدعوى المدنية المقامة منه ضد المجنى عليه.

الحكم كاملاً

إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. مثال في الدفع بعدم الاختصاص الولائي.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهرى. وجوب الرد عليه.اتصال وجه الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بالمتهم. وجوب نقض الحكم فى شقه المدنى للمتهم كذلك.

الحكم كاملاً

اغفال الحكم لعقوبة الحبس مع وجوب القضاء بها يعيبه. اقتصار طعن النيابة على اغفال القضاء بعقوبة الحبس. أثره: عدم المساس بمدة شهر الحكم المقضى بها خطأ.

الحكم كاملاً

استئناف المحكوم له وحده للحكم الصادر بالتعويض طالباً زيادته. أثره. اكتساب الحكم الابتدائي حجية الشيء المقضي فيه في شأن ثبوت المسئولية قبل المحكوم عليه. عدم قبول منازعته أمام محكمة النقض في هذا الخصوص. نطاق الطعن لا يتسع لغير الخصومة المطروحة في الاستئناف.

الحكم كاملاً