الشريك إنما يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصد منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه حتى ولو مع شريك له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net