الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » قضائية">إنابة قضائية » 
       

انتهاء الحكم إلى عدم إجابة طلب الإنابة القضائية مع عدم استناده إلى أدلة تتصل بشيء من الجزئيات المطلوب الإنابة فيها. لا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

وجوب سؤال الشاهد طبقاً لما رسمه قانون المرافعات. ولو كان خارج البلاد.

الحكم كاملاً

إقامة الشاهد في الخارج. لا تمنع من سماعه. ولو عن طريق الإنابة القضائية.

الحكم كاملاً

الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال المستعجلة. سلطة استثنائية للمحافظ مقيدة بقيام حالة الضرورة. عدم جواز إنابة غيره في إصدار قرار الاستيلاء. المادة 17 من القانون 577 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

يكون طلب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي، على ما تقضي به المادة 7 من اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية المعقودة بين الدول العربية في 14 سبتمبر سنة 1952 .

الحكم كاملاً

ارتباط مصر قبل الوحدة مع دول الجامعة العربية باتفاقية خاصة بالإعلانات والإنابات القضائية ووفق عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1954 تولى السلطة القضائية فى إحدى تلك الدول التحقيق بطريق الإناية طبقا للإجراءات المنصوص عليها لا بطلان.

الحكم كاملاً

تسلم رئيس النيابة أوراق التحقيق من القاضى العسكرى بسوريا مباشرة دون وساطة وزارتى العدل والخارجيةلا بطلان.

الحكم كاملاً