إذا كان يبين مما أورده الحكم أن رجال مكتب المخدرات كانوا يباشرون عملا من صميم اختصاصهم هو البحث عن مجرم فار من المعتقل اشتهر عنه الاتجار بالمخدر.
بإدراك وقوع الجريمة بأية حاسة من الحواس متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات و30 من قانون الإجراءات الجنائية.
تخلي المتهم عن المخدر تحت رقابة المأذون بتفتيشه إثر أمره من المخبر بعدم التحرك وتهديده بالمسدس إذا كان الواضح من مدونات الحكم أن ما أتاه المخبر - وقد كان من بين من استعان بهم رئيس مكتب المخدرات على تنفيذ الأمر الصادر له بتفتيش المتهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net