للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.
بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشى تسليم مبلغ الرشوة بعد ذلك ليس إلا نتيجة للاتفاق.
صورة واقعة يتوافر بها ارتكاب الجاني جريمة الرشوة بارادة تامة رغم الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي في سبيل كشف الجريمة وضبط المتهمين فيها.
إن جريمة الرشوة تتحقق متى قبل المرتشي الرشوة مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو ظهر أنه غير حق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net