الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تأميم المشروع الخاص. أثره. نقل ملكيته للدولة. اقتصاره على الحقوق والأموال المملوكة للمشروع وقت التأميم. خروج عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم.

الحكم كاملاً

القانون رقم 69 لسنة 1974. إنهائه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. مؤداه. استرداد هذه الأشخاص حقها في التقاضي منذ صدوره.

الحكم كاملاً

القانون رقم 69 لسنة 1974. إنهائه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. مؤداه. استرداد هذه الأشخاص حقها في التقاضي منذ صدوره.

الحكم كاملاً

تأميم بعض الشركات والمنشآت بالقانون 117 لسنة 1961 عدم انقضاء المشروع المؤمم بمقتضاه بقاءه على شكله القانونى واستمراره فى ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى المشرع إلحاقه بها.

الحكم كاملاً

تأميم بعض الشركات والمنشآت بالقانون 117 لسنة 1961 عدم انقضاء المشروع المؤمم بمقتضاه بقاءه على شكله القانونى واستمراره فى ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى المشرع إلحاقه بها.

الحكم كاملاً

تقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كلياًً أو جزئياً. قوامه. أن يكون معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات.

الحكم كاملاً

التزام المشرع في قانون التأميم رقم 117 لسنة 1961 بأن التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصصهم وأنصبتهم في تلك المشروعات. التزام الدولة بدفع قيمة أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤممة في شكل سندات اسمية.

الحكم كاملاً

ملكية السندات الاسمية التي تمثل القيمة الكاملة لأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة. استقرارها لأصحابها بموجب القانون 117 لسنة 1961.

الحكم كاملاً

وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م 382/ 1 مدني. اعتبار القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.

الحكم كاملاً

مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركات والمنشآت المؤممة. حدودها.

الحكم كاملاً

التزام المشرع في قانوني التأميم رقم 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963 بأن يكون التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصصهم وأنصبتهم في تلك المشروعات بعد تقويمها وفقاً للقواعد المحددة بهذين القانونين.

الحكم كاملاً

وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م 382/ 1 مدني. اعتبار القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب المشروعات المؤممة المطالبة بحقوقهم بالنسبة للتعويضات التي تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.

الحكم كاملاً

التأميم. ماهيته. تعيين المشروع المؤمم والعناصر التي ينصب عليها. مرجعه القانون. ليس لغير السلطة التشريعية تغيير المشروع المؤمم أو الإضافة إلى عناصره بدعوى تصحيح ما وقع من خطأ مادي.

الحكم كاملاً

لجان التقييم. نطاق اختصاصها. م 3 من القانونين 117، 118 لسنة 1961. خروجها عن ذلك بتقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعاد بعض العناصر المؤممة. أثره. ليس لقرارها أية حصانة.

الحكم كاملاً

محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. م 6 ق 141 لسنة 1981. نطاقه. المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه. أثره.

الحكم كاملاً

تأميم شركة..... ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أصحابها بموجب أحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 قصداً إلى نقل ملكيتها إلى الدولة إنما ينصب على الحقوق والأموال المملوكة للشركة وقت التأميم ولا ينصرف إلى غير ذلك من الحقوق والأموال الخاصة بأصحابها أو الشركاء فيها سواء كانوا متضامنين أو موصين.

الحكم كاملاً

محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. م 6 ق 141 لسنة 1981. نطاقه المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه. أثره. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بالتأميم إلا ما استثنى منها بنص خاص.

الحكم كاملاً

تأمين شركة.. ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أصحابها - بموجب أحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 قصداً إلى نقل ملكيتها إلى الدولة إنما ينصب على الحقوق والأموال المملوكة للشركة وقت التأميم ولا ينصرف إلى غير ذلك من الحقوق والأموال الخاصة بأصحابها أو الشركاء فيها سواء كانوا متضامنين أو موصين.

الحكم كاملاً

التأميم. أثره. نقل ملكية المشروع المؤمم إلى ملكية الدولة مقابل التزامها بتعويض صاحبه بقيمته بموجب سندات اسمية على الدولة.

الحكم كاملاً

اختصاص لجان التقييم. ق 38 لسنة 1963. عدم جواز تقييم ما لم يتم تأميمه أو استبعاد عناصر من الأموال المؤممة. مؤدى ذلك. انحدار عملها إلى مستوى الفعل المادي المجرد من المشروعية. المنازعات المتعلقة بما جاوزت فيه اللجان اختصاصها تختص المحاكم العادية بالفصل فيه. المنازعة على دخول الأرض ضمن الأصول الثابتة للمشروع المؤمم.

الحكم كاملاً

النص على أداء قيمة المنشآت المؤممة بموجب سندات اسمية على الدولة. مؤداه. التزام الدولة ممثلة في وزارة المالية بهذه القيمة. م 2 ق 117 لسنة 1961 وم 4 ق 118 لسنة 1961.

الحكم كاملاً

إلغاء تصريح المصانع والمنشآت المبينة في الجدول رقم 3 المرافق للقانون رقم 65 لسنة 1963. مؤداه. توقف تلك المصانع والمنشآت عن نشاطها وعدم امتداد أثر هذا الإلغاء إلى المساس بملكية أصحابها لموجودات هذه المصانع المادية والمعنوية بما فيها العلامات التجارية.

الحكم كاملاً

منازعة المدينين في الفوائد التي ألزمهم بها أمر الأداء بعد أن صار نهائياً. استخلاص الحكم المطعون فيه أنها منازعة تنفيذ موضوعية نتيجة فرض الحراسة عليهم وتأميم ممتلكاتهم ولا تنطوي على إخلال بقوة الأمر المقضي. سائغ.

الحكم كاملاً

الفوائد التأخيرية المستحقة على ديون المعاملين بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974. وقف سريانها على كافة الديون المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 منه أياً كان سبب استحقاقها. م 15 ق 69 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

كل تصرف في أصل من أصول المنشأة يسفر عنه ربح أو خسارة نتيجة زيادة قيمة الأصل المتصرف فيه أو نقصه عن قيمته الثابتة بأصول المنشأة. اعتباره ربحاً حقيقاً أو خسارة يتم التصرف فيه بموافقة الشركاء .

الحكم كاملاً

تقدير رأس مال المنشأة. كيفيته. تحديد الحقوق والأموال المملوكة لها وقت تأميمها وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ.

الحكم كاملاً

تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت. مؤداه. تحديده بصفة نهائية. أثره. ارتداد التحديد إلى وقت التأميم.

الحكم كاملاً

التأميم - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى الدولة لتصبح ملكاً للجماعة تحقيقاً لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات، لما كان ذلك، فإن التأميم لا ينتج أثره في نقل الملكية إلى الدولة إلا إذا كان المشروع المراد تأميمه موجوداً عند العمل بالقانون المؤمم له.

الحكم كاملاً

تأميم المنشأة. أثره. مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها في حدود ما آل إليها.

الحكم كاملاً

تحديد التعويض المستحق لكل من أصحاب الشركات والمنشآت المؤممة بما لا يجاوز مبلغ معين. ق 134 لسنة 64 قبل القضاء بعدم دستوريته. انصرافه إلى صافي رأس المال دون الأرباح.

الحكم كاملاً

حق المساهم في الأرباح. حق احتمالي لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين.

الحكم كاملاً

حق أصحاب المنشأة المؤممة في الجمع بين الأرباح المستحقة لهم خلال فترة التأميم النصفي وبين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة بسندات على الدولة.

الحكم كاملاً

خصم قيمة الديون العقارية والممتازة والعادية من قيمة سندات التأميم.

الحكم كاملاً

لجان التقييم. نطاق اختصاصها. اعتبار قرار اللجنة نهائياً غير قابل للطعن. شرطه. التزامها بعناصر المنشأة أصولاً وخصوماً وقت التأميم. قرار اللجنة بالفصل في المنازعات بين المنشأة والغير. لا حجية له.

الحكم كاملاً

التأميم. ماهيته. تعيين المشروع المؤمم والعناصر التي ينصب عليها مرجعه القانون.

الحكم كاملاً

صدور القرار الجمهوري بالاتفاقية المصرية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعايا الدولتين. أثره. اعتبارها من قوانين الدولة. مؤدى ذلك. عدم سريانها بأثر رجعي على الاستثمارات التي انقضت وزالت بالتأميم في تاريخ سابق.

الحكم كاملاً

الاتفاقية المصرية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعايا الدولتين مفاد المادة الأولى منها خضوع الاستثمارات القائمة فعلاً في إحدى الدولتين وقت الاتفاقية لتشريعات هذه الدولة ولو كان الاستثمار قد بدأ قبل ذلك.

الحكم كاملاً

تأميم بعض المنشآت بالقانون رقم 117 لسنة 1961. أثره. مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم.

الحكم كاملاً

تأميم المشروع الخاص. أثره. نقل ملكيته من الأفراد أو الشركات إلى الملكية الجماعية مقابل تعويض عن الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم. تعيين المشروع وتحديد عناصره، مرجعه القانون.

الحكم كاملاً

تأميم المنشأة تأميماً نصفياً. ثم تأميمها بعد ذلك كلياً. الأرباح التي حققتها خلال فترة التأميم النصفي لا يرد عليها التأميم ولا تندمج في رأس المال المؤمم.

الحكم كاملاً

تأميم بعض المنشآت بالقانون رقم 117 لسنة 1961. أثره مسئولية المنشأة المؤممة مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها السابقة على التأميم. لا يغير من أيلولة أسهم المنشأ للدولة مع تحديد مسئوليتها في حدود ما آل إليها. علة ذلك.

الحكم كاملاً

مسئولية الدولة عن سداد التزامات الشركات والمنشآت المؤممة. حدودها. قانون 117 لسنة 1961. تقييم أسهم الشركة المؤممة بصفر. مؤداه زيادة خصومها عل أصولها. جواز توزيع الأصول بين الدائنين وفقاً للقواعد العامة.

الحكم كاملاً

تأميم الشركة. أثره. إغفال الحكم بحث علاقة الشريك بالشركة بعد التأميم النصفي ومدى أحقيته في شيء من الأرباح باعتبارها أجر.

الحكم كاملاً

لما كان التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروع أو مجموعة المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة.

الحكم كاملاً

النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير، م 57 إثبات، وجوب أن يكون قبل صدور الحكم الفاصل في الادعاء بالتزوير، علة ذلك.

الحكم كاملاً

تأميم الشركة وتبعيتها لمؤسسة عامة. احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص وعلاقتها بالعالمين بها علاقة عقدية. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر دعوى العامل وإن كان مصدر حقه قرار صادر من الوزير المختص.

الحكم كاملاً

تأميم المنشأة. أثره. وفاء المنشأة بدين ضريبة التركات المستحق على أصحابها السابقين. أثره. حقها في الرجوع عليهم لاسترداد ما دفع زائداً .

الحكم كاملاً

تأميم بعض المنشآت بالقانون 52 لسنة 1964 بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون 117 لسنة 1961.

الحكم كاملاً