الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القصد الجنائي في جريمة الجرح العمد. قصد عام. تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه.

الحكم كاملاً

تناول المواد المخدرة أو المسكرة اختيارياً أو عن علم بحقيقه أمرها. لا يؤثر فى توافر القصد الجنائى العام.

الحكم كاملاً

القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد قصد عام تحققه بعلم الجانى بمساس الفعل بسلامة جسم المجنى عليه عدم إلتزام المحكمة ببيانه على استقلال مثال.

الحكم كاملاً

توافر أركان جريمة المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960. بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام.

الحكم كاملاً

اختلاف هذه النية عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية.

الحكم كاملاً

تتميز جريمة القتل عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ. تحققه بتعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محلياً.تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم.

الحكم كاملاً

تناول المواد المخدرة أو المسكرة اختياراً أو عن علم بحقيقة أمرها لا يؤثر في توافر القصد الجنائي العام.

الحكم كاملاً

إن الشارع لا يكتفي في ثبوت القصد الخاص بالأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.

الحكم كاملاً

افتراض القانون توافر القصد الجنائي العام منه دون الخاص فيما يقارفه المتهم من جرائم.

الحكم كاملاً

إثبات القصد افتراضه عندما تكون العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها حسن النية وأثره لا ينفي القصد.

الحكم كاملاً